تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوبه لما قبل الحجر . وأما السفيه فيصح إقراره بموجب عقوبة دون غيرها اه . وفي المدابغي على التحرير ما نصه : حاصل مسئلة المفلس أنه إن أقر بعين أو دين جناية قبل مطلقا ، وإن أقر بدين معاملة فإن أسند وجوبه لما قبل الحجر قبل أيضا ، وإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيد بمعاملة كما هو فرض المسئلة لم يقبل في حق الغرماء أو لم يقيد بمعاملة ولا غيرها روجع ، وإن أطلق الوجوب فلم يقيده بمعاملة ولا جناية ولا بما قبل الحجر ولا بعده روجع أيضا ، فإن تعذرت مراجعته لم يقبل اه . وقوله ( في حق الغرماء ) بخلافه في حقه فإنه يقبل . قوله : ( قبل الحجر ) أي لزمه قبل الحجر أو بعده . قوله : ( نعم يصح الخ ) ضعيف والمعتمد أنه لا يصح إقراره مطلقا م ر وز ي ؛ أي لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومالا فلا ، لكن الغرم لازم له لا من جهة الإقرار بل من جهة خطاب الوضع كالصبي فتفريع الغرم على الإقرار غير ظاهر ؛ لأن الغرم يلزمه وإن لم يقر . قوله : ( وخرج بالمال ) الأولى أن يقول : وخرج بإقراره بإتلاف المال لأجل المناسبة بين المخرج والمخرج ، وقال بعضهم : كان الأولى أن يقول : ويصح إقراره بموجب عقوبة كما فعل في المنهج ، فالتعبير بالخروج فيه مسامحة لأن جعلها مسئلة مستقلة أولى . قوله : ( بموجب ) بكسر الجيم أي بشيء يوجب عقوبة كالزنا والقتل . وقوله ( كحد ) مثال للعقوبة . قوله : ( لعدم تعلقه بالمال ) أي ابتداء فلا يتوقف على الرشد ، وإنما قلنا ابتداء لئلا يرد وجوب المال عنه بالعفو عليه أي على المال اه م د . | قوله : ( فمنها كون المقر له الخ ) ذكر الشارح منها ثلاثة شروط . قوله : ( نوع تعيين ) أي ولو نوع تعيين ، فدخل قوله ( على مال ) لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا فإنه يصح كما في شرح المنهج فلو قال واحد منهم أنا المراد صدق بيمينه إن لم يكذبه المقر اه م ر . قوله : ( بحيث يتوقع منه الدعوى ) أشار به إلى أن المعتبر نوع تعيين خاص بحالة وهي توقع الدعوى والطلب منه ، فلذا خرج قوله لواحد من بني آدم علي ألف وإن كان فيه نوع تعيين ، إلا أنه ليس بهذه الحالة قرره شيخنا . وعبارة شرح المنهج : معينا تعيينا يتوقع معه طلب . قوله : ( لم يصح ) إلا إذا كانوا محصورين فيما يظهر ، حج شوبري وم ر . فيصح ويعين من أراده . قوله : ( لأنه ) أي الإقرار حينئذ يصادف محله . قوله : ( وصدقه ) أي المقر محتمل جملة حالية ، فهي من جملة العلة ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٧٥