تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( في ) بمعنى ( من ) وهي متعلقة بصحة . قوله : ( بإمناء ) أما لو ادعاه بالسن فيكلف البينة عليه وإن كان غريبا لإمكانها وسهولتها فلو أطلق دعوى البلوغ فيستفسر كما قاله الأذرعي وتعقبه م ر بأنه يقبل مطلقا ويحمل على البلوغ بالإمناء حتى لا يتوقف على بينة ، فهو المعتمد . والبينة رجلان ، نعم لو شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلت وثبت بها السن تبعا م ر . قوله : ( صدق في ذلك ) أي في الإمناء الممكن . قوله : ( ولا يحلف عليه ) أي الإمناء الممكن ؛ ومحله فيما لا مزاحمة فيه ، أما ما فيه مزاحمة كطلب سهم المغازاة فيحلف . قوله : ( لأن ذلك لا يعرف إلا منه ) راجع لقوله ( صدق ) وقوله ( ولأنه الخ ) راجع لقوله ( ولا يحلف ) . قوله : ( لانتهاء الخصومة ) أي المنازعة في كونه بلغ أو لا بتحقق البلوغ وبالوصول إلى تلك الحالة لا يحلف أنه كان متصفا بها حال الإقرار ؛ لأنه إن كان صادقا فلا حاجة لليمين وإن كان كاذبا فلا يطلب إلجاؤه إلى الكذب . قوله : ( وكالإمناء في ذلك الحيض ) أي فتصدق ولا تحلف ، نعم لو علق زوجها طلاقها بحيضها فادعته فلا بد لوقوعه من تحليفها إذا اتهمها اه م د . قوله : ( وسيأتي حكم السكران ) وهو أنه إن كان متعديا يقبل إقراره تغليظا عليه وإلا فلا ، أي فهو مستثنى من قوله : والعقل . قوله : ( فلا يصح إقرار مكره ) أي بغير حق م ر ، قال سم : انظر ما صورة الإكراه بحق ، قال شيخنا ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع فللقاضي إكراهه على البيان وهو إكراه بحق اه أ ج . | قوله : ( وصورة إقراره ) أي المكره الذي لا يعتد بإقراره أن يضرب ليقر لا أن يضرب ليصدق ، فإن هذا يعتد بإقراره . وصورته أن يسأل فلا يجيب بشيء نفيا ولا إثباتا ، فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق ، فإذا أجاب بشيء نفيا أو إثباتا حرم التعرض له بعد ذلك . والكلام في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٧٣