تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( على المؤاخذة به ) ولو هازلا أو لاعبا أو كاذبا وإن كان يجوز الرجوع عنه في بعض صوره . | قوله : ( أربعة ) ولا يشترط مقر عنده من حاكم أو شاهد على المعتمد . | قوله : ( إلى ما يسقط ) وهو ما لا يتعلق به حق الغير كحد الزنا ، وما لا يسقط هو ما تعلق بآدمي كالزكاة والكفارة . قوله : ( بالشبهة ) أي الطريق في سقوطه ، باعتبار أن الشخص يرى هذا الأمر أي الحد لله وهو مبني على العفو والمسامحة وعدم المؤاخذة لقوة رجائه في الله والأولى أن تفسر الشبهة بأنه حصل للقاضي برجوعه تردد في أنه صادق في الأول أو في الثاني ، وإذا كان صادقا في الأول أي الإقرار فرجوعه عنه لقوة رجائه في الله سبحانه وتعالى بعدم المؤاخذة . قوله : ( كالزكاة ) كأن قال علي زكاة أو كفارة ثم رجع . قوله : ( الذي يسقط الخ ) لما كان ظاهر المتن أن حق الله يصح فيه الرجوع مطلقا قيده بقوله ( الذي يسقط الخ ) فيفهم من كلام الشارح الاعتراض على المتن لأنه أطلق في محل التقييد ، فكان الأولى التقييد . ويجاب عن المتن بأن مراده بحق الله حق الله المحض ومراده بحق الآدمي المحض أو ما فيه حق لله وآدمي كالزكاة والكفارة . قوله : ( يصح الرجوع فيه ) فلو رجع في أثناء حد فتمموه فمات فلا قصاص وتجب حصة الباقي من الدية بعدد الضربات . وتعبيره بالصحة لا ينافي أنه مستحب ، ولو رجع قبل الحد فحدوه ضمن بالدية لا القود على المعتمد لظنهم كذبه في الرجوع ولاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع اه م د . وقوله : لا ينافي أنه مستحب بل الأولى عدم الإقرار بالمرة والتوبة باطنا ، وكذا الشهود يندب لهم عدم الشهادة إن كان فيه مصلحة . وعبارة المدابغي على التحرير : فيقبل رجوعه بنحو ( كذبت ) أو ( رجعت ) أو ( ما زنيت ) وإن قال بعده : ( كذبت في رجوعي ) . وقبول رجوعه عن الإقرار بالنسبة لسقوط الحد ، أما بالنسبة لغيره

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٧١