| قوله : ( لأنه الرطل الشرعي ) وجه كونه الرطل الشرعي أنه وقع التقدير به في زمن الصحابة رضي الله عنهم واستقر الأمر عليه . | قوله : ( تحديد ) أي خلافا لما في شرح مسلم ورؤوس المسائل والمجموع من كتاب الطهارة أنه تقريب ، وعليه فيحتمل نقص رطل ، لكن قال البلقيني في الحواشي إن المشهور التحديد كما صححه الشيخان هنا ز ي أ ج . | قوله : ( استظهارا ) أي استيفاء لجميع المقادير الشرعية الواجبة في باب الزكاة ، وليس المراد به الاحتياط لأنه يقتضي أنه يعتبر كل منهما . وليس كذلك ؛ لأن المعتبر هنا الكيل لا الوزن . | قوله : ( أو إذا وافق الكيل ) أي فهما جوابان ؛ ولذلك لو كمل بالكيل ونقص بالوزن وجبت زكاته لا عكسه ق ل . | قوله : ( فإنه ) أي النوع ، وقوله والرزين أي والمتوسط ، والرزين : الثقيل في الميزان . | قوله : ( ستة أرادب وربع أردب ) مقدار ذلك بالأرباع مائة وخمسون ربعا وبالأقداح ستمائة لأن المائة بأربعمائة والخمسين بمائتين . وقوله خمسة أرادب ونصفا وثلثا مقدار ذلك بالأرباع مائة وأربعون ربعا وبالأقداح خمسمائة وستون ، لأن المائة بأربعمائة والأربعين بمائة وستين . وقوله إلا سبعي مد وعلى هذا فمقدار النصاب بالأقداح خمسمائة وستون ، لأن مقدار النصاب بالصيعان ثلثمائة صاع وكل خمسة عشر صاعا ستون مدا وهي ثمانية وعشرون قدحا ؛ لأن كل خمسة عشر مدا سبعة أقداح ؛ لأن كل قدح بمدين وسبع مد بناء على جعل الصاع قدحين إلا سبعي مد . وبهذا علم أن كل تسعين صاعا بمائة وثمانية وستين قدحا ، فالمائتان والسبعون صاعا بخمسمائة قدح وأربعة أقداح ، والثلاثون صاعا تمام الثلثمائة بستة وخمسين ، فأضفها للخمسمائة والأربعة فتصير الجملة خمسمائة وستين قدحا ومقدارها بالأرادب خمسة أرادب ونصف وثلث ؛ لأن كل أردب بستة وتسعين قدحا . وعلم مما تقرر أن مقدار النصاب بالأمداد وهو ألف ومائتان يكون خمسمائة وستين قدحا ؛ لأن كل مائة وعشرين مدا بستة وخمسين قدحا كما أفاده شيخنا .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي