قلت : لكنه في التحلية لم يخلفه محذور بخلافه في التمويه لما فيه من إضاعة المال . فإن قلت : يؤيد الإطلاق قول الغزالي : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ؟ قلت : يفرق بأنه يغتفر في حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده على أنه لا يمكن إكرامها إلا بذلك اه حج شوبري . | قوله : ( المصحف ) ومثله التمائم وكذا جلده وكيسه وعلاقته وخيطه لا كرسيه . وخرج بالمصحف بقية الكتب ، فتحرم التحلية والتموية . والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو للتبرك كما في س ل . والتفسير بالنسبة للتحلية كالمصحف إن حرم مسه ، وإلا فلا ؛ عناني على المنهج . | فرع : قد سئل م ر عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجال وحرمة تحليته بالذهب للرجل . ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة أدخل في التعلق ؛ سم على المنهج . |
| فصل : في بيان نصاب الزروع والثمار
| قوله : ( وما يجب إخراجه ) وهو إما العشر وإما نصفه وإما ثلاثة أرباعه أو ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر إلى آخر ما يأتي . | قوله : ( سمي ) أي مدلوله وهو المقدار المعلوم . | قوله : ( لأنه يجمع ) أي والوسق الجمع . | قوله : ( لأن الوسق ستون صاعا ) وذلك لأنك تضرب الخمسة عدة الأوسق في مقدارها من الصيعان وهو ستون تبلغ ثلثمائة ، ثم تضرب الثلثمائة في مقدار الصاع من الأمداد وهو أربعة تبلغ ألفا ومائتين مدا ، ثم تضرب الألف والمائتين في مقدار المد وهو رطل وثلث ألف ومائتان في رطل بألف ومائتين رطلا وألف ومائتان في ثلث بألف ومائتين ثلثا ومجموعها أربعمائة صحاح ؛ فجملة ذلك ألف وستمائة رطل .