كقول الوكيل للبائع : اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدينار ، وكان في يد الموكل ز ي . قوله : ( إن لم يعترف ) أي البائع بوكالته . قوله : ( ولو تلف ثمن قبضه ) أي الوكيل . قوله : ( واستحق مبيع ) أي الذي باعه الوكيل . قوله : ( إن صدقه ) وكذا إن كذبه على المعتمد ؛ لأنه يتصرف في مال نفسه ، فإن حضر المستحق وأنكر الوكالة صدق بيمينه ، ز ي . ثم إن كان الحق عينا فإن كانت باقية في يد الوكيل أخذها صاحبها منه ، وإن تلفت من غير تقصير رجع صاحب العين على كل منهما ، فإن غرم أحدهما لا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم فلا يرجع على غير ظالمه ، وإن تلفت بتفريط القابض فإن غرمه المستحق فلا رجوع له ، وإن غرم الدافع رجع على القابض لأنه وكيل عنه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدل ، وإن كان المدفوع دينا وهو باق في يد الوكيل رجع الموكل على الأصيل ويرجع الدافع على المدفوع له بالدين ، اه . وقوله ( لأنه مظلوم فلا يرجع على غير ظالمه ) يؤخذ منه حكم الشكية المعلومة ، وهو ما لو اشتكى شخص شخصا لذي شوكة وغرمه مالا فإنه يرجع به عليه ولا يرجع على الشاكي ، خلافا للأئمة الثلاثة . قوله : ( أو ادعى أنه محتال ) فإن رجع أي المحيل وأنكر الحوالة أخذ حقه من المحال عليه ، ولا رجوع للمحال عليه على المحتال لأنه اعترف له بانتقال الحق إليه ، فهو أي المحال عليه مظلوم بإنكار المحيل الحوالة فلا يرجع على غير ظالمه وهو المحيل . قوله : ( أو وارث له ) أي مستغرق وإلا فلا يجوز الدفع له . قوله : ( أو موصى له ) بأن قال : مات فلان وله عندك كذا وأنا وصيه أو أوصى لي به ز ي . وقوله ( منه ) أي من زيد الميت ، ولو قال ( به ) لكان أوضح . قوله : ( لاعترافه ) فلو أنكر المحيل الحوالة ورجع على الدافع ليس للدافع الرجوع على المحتال لأنه مصدق له بأن ما قبضه صار له بالحوالة وإن المستحق ظلمه فيما أخذه كما قاله س ل . وبقول الشارح ( لاعترافه الخ ) حصل الفرق بينه وبين الأول حيث يجوز له الدفع إذا صدقه ولا يجب . | فرع : وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئا بما في ذمته لم يصح ، خلافا لما في الأنوار لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد لأنه لا يكون قابضا مقبضا من نفسه ، سم . واعتمد حج في شرحه ما في الأنوار ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض . وقول سم ( لم يصح ) أي وإذا فعل وقع الشراء للمدين ، ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله ، اه ع ش على م ر .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي