| قوله : ( ضمن قيمته ) أي للحيلولة ، سواء كان مثليا أو متقوما . قوله : ( واسترد ما غرم ) أشار بذلك إلى أن غرامتها للحيلولة . قوله : ( وليس لوكيل الخ ) أي لا ينبغي له ذلك ، فلا ينافي أنه قد يصح شراؤه كما سيأتي ؛ فإن اشتراه جاهلا بالعيب فإن رضي الموكل به صح وإن لم يرض فإن اشترى بعين مال الموكل تبين بطلان الشراء ، وإن اشترى في الذمة وقع للوكيل . قوله : ( أو كونه عاجزا عنه ) بأن شق عليه تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة كما هو واضح م ر اه ع ش . وقوله أيضا أو كونه عاجزا عنه ، أي حين التوكيل ؛ فلو طرأ عجزه لمرض أو نحوه وكان قادرا عند التوكيل لم يوكل كما في شرح المنهج . قوله : ( لأن التفويض لمثل هذا ) يشعر بعلم الموكل بحاله ، فإن كان جاهلا بحاله امتنع التوكيل . قوله : ( على موكله ) أي عنه . قوله : ( ومحل الخلاف ) أي في كونه يكون مقرا بالتوكيل أو لا . وقوله ( لتقر عني لفلان ) حاصله أن الموكل إن أتى بلفظ ( عني ) مع المضارع كان إقرارا على الأصح ، أو مع ( علي ) مع الأمر كان إقرارا قطعا ، وإن لم يأت بهما أو أتى بعلي فقط لم يكن إقرارا قطعا ، تأمل سم . قوله : ( وتقابض فيه ) أي حيث يشترط ذلك كما في الربويات . قوله : ( لأنه العاقد حقيقة ) حتى إن له الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل ، لكون العقد معه ؛ شرح المنهج . قوله : ( مطالبة الوكيل ) بأن كان وكيلا في الشراء . قوله : ( إن قبضه ) أي قبض الوكيل الثمن . قوله : ( إن كان الثمن معينا )
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي