| قوله : ( صح البيع ) أي بشروط ثلاثة مذكورة في الشرح . قوله : ( أو مؤنة حفظ ) أي للثمن ، منهج . قوله : ( حمله ) أي ما ذكر من الصحة ، وهو إشارة إلى شرط ثالث وهو ولم يعين مشتريا . قوله : ( لظهور قصد المحاباة ) أي من الموكل وقد فوتها الوكيل عليه ؛ والمحاباة الإكرام والمسامحة ببعض الثمن . | قوله : ( فرع الخ ) الأولى : ( فروع ) والمعتمد عند م ر أن الحكم فيها ما ذكر وإن لم يعرف معناها العاقدان وترجع لمعانيها الموضوعة لها من أربابها ، وقال حج : إن عرفا معناها المذكور فظاهر وإلا فإن عرف لهما عرف مطرد فيها فظاهر أنها تحمل عليه وإلا فلا يصح للجهل بمراد الكل اه . ومثله الشوبري . والمقصود من هذا تقييد كلام المصنف . وهو قوله ( بثمن المثل بنقد البلد الخ ) أي محل ما ذكر إذا لم يأت بصيغة من هذه الصيغ المذكورة في الفروع . قوله : ( وذلك ) أي وتوجيه المذكورات . | قوله : ( من نفسه ) أي لنفسه . قوله : ( وإن أذن له في ذلك ) وإن قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة أيضا . والتعليل جري على الغالب ، وإلا فمقتضاه أنه إذا قدر له الثمن جاز أن يبيع لنفسه لأنه غير متهم حينئذ ، والعلة المطردة اتحاد الموجب والقابل واتحاد القابض والمقبض . وإنما جاز تولي الجد تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر لأن الولاية له أصالة من الشرع . قوله : ( بخلاف غيرهما ) أي غير نفسه وموليه . قوله : ( كأبيه وولده الرشيد الخ ) لانتفاء التهمة بوجوب البيع بثمن المثل عليه ، بخلاف ما لو فوض إليه أمر القضاء فولى أباه أو ابنه فلا يصح للتهمة . قوله : ( وله قبض ثمن حال ) بل عليه ذلك . قوله : ( ثم يسلم ) منصوب بأن مضمرة ، وهو في تأويل مصدر معطوف على القبض .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي