تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بالوكالة المطلقة ) سيأتي محترزه في قول الشارح الآتي : ولو وكله ليبيع مؤجلا الخ ، مع الفرع الذي بعده اه م د . قوله : ( إذا لم يجد راغبا الخ ) تقييد للمتن ، لأن ظاهره أنه يجوز له البيع بثمن المثل مطلقا ولو مع وجود الراغب ، وليس كذلك . قوله : ( بزيادة عليه ) أي وإن قلت كما هو ظاهر كلامه أ ج ، فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ ، فإن لم يفعل انفسخ البيع شرح المنهج . والباء في قوله ( بالوكالة ) بمعنى ( في ) وهو على تقدير مضاف ، أي في صورة الوكالة المطلقة ، أو أنها زائدة أي الوكيل وكالة مطلقة والمراد بالمطلقة غير المقيدة بثمن أو حلول أجل أو مشتري . قوله : ( فهو كما لو باع بدونه ) فالحاصل أن الصور أربع : أن يوجد راغب ، وأن لا ؛ فإن وجد راغب وباعه بأقل من الزيادة المرغوب فيها بغبن فاحش لا يصح البيع أو بلا غبن فاحش فيصح ، وإن لم يوجد راغب فإن باع بدون ثمن المثل بغبن فاحش لم يصح وإلا صح ، اه م د . وقوله فهو كما لو باع بدونه ، أي ثمن المثل ، وحينئذ يكون في كلام الشارح صورتان : البيع بأقل من ثمن المثل ، والبيع بأقل من المرغوب به . وقوله : فلا يصح إذا كان أي النقصان ، سواء كان نقصانا عن ثمن المثل أو عن القدر المرغوب به فيه . قوله : ( وهو ما يحتمل غالبا ) ظاهره وإن لم يسمح به الموكل ، حرر شوبري . قوله : ( عشرة ) أي عشرة دراهم أو أنصاف مثلا لا دنانير . قوله : ( محتمل ) أي مغتفر . قوله : ( فلا يبيع نسيئة ) وإن كان بأكثر من ثمن المثل . وقال الأجهوري : ولو برهن واف ؛ لكن إذا وكله وقت نهب جاز له البيع نسيئة إذا حفظ به عن النهب ، وكذا لو قال بعه ببلد كذا وعلم أن أهله لا يشترون إلا نسيئة اه س ل . قوله : ( بنقد البلد ) أي إن لم يقصد بالبيع التجارة ، وإلا فالظاهر جوازه بغير نقد البلد وبالغرض ، م ر شوبري وح ل . وعبارة س ل : المراد ما يتعامل به أهلها نقدا كان أو عرضا . وكتب ع ش على قول م ر ( نقدا كان أو عرضا ) : تقدم في نظيره من الشركة عند الشارح أن الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقا ، فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده . وقد يجاب بأنه لا يخالف فالمراد بالنقد في باب الشركة ما ذكره هنا وهو ما يغلب التعامل به ولو عرضا ، وعليه فالعرض الذي يمتنع البيع به ثم ما لا يتعامل به أهلها مثلا إذا كان أهل البلد يتعاملون بالفلوس فهي نقدها فيبيع الشريك بها دون نحو القماش اه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٦٥