| قوله : ( ولو شرط أنه يغرم المال ) كقوله : كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم أو نحوه ح ل . وليس من الشرط . ما لو قال : كفلت بدنه فإن مات فعلي ضمان المال ، فتصح الكفالة وهذا وعد لا يلزم الوفاء به . قوله : ( لأن ذلك خلاف مقتضاها ) وهو عدم غرم الكفيل المال .
| 3 ( ( فصل : في الشركة ) ) 3
| وجه مناسبتها للضمان ضمان أحد الشريكين في بعض الصور . وهي اسم مصدر لأشرك ، ومصدره الإشراك ، ويقال لمن أثبتها مشرك وشريك ؛ لكن العرف خصص الإشراك والمشرك لمن جعل لله شريكا . | قوله : ( هي بكسر الشين ) حاصل ما ذكر فيها أربع لغات : ثلاثة في الشرح ، والرابعة شرك بحذف التاء وكسر الشين وسكون الراء ؛ لكن هذا الرابع مشترك بين الشركة بمعنى العقد وبين النصيب من الشيء . قوله : ( الاختلاط ) أي سواء كان بعقد أو لا مع تمييز أو لا في مثلي أو لا . قوله : ( ثبوت الحق ) المراد بالحق ملك العين أو المنفعة فيدخل المؤجر . وهذا ليس بمقصود الباب ، إذ مقصوده عقد يقتضي ثبوت ذلك الحق بمعنى التصرف لا بقيد كونه على جهة الشيوع فتفسير الحق في الأول غير تفسيره في الثاني كما يعلم ذلك من شرح الروض اه شيخنا . وهذا أولى مما سطره المحشي . قوله : ( والأولى أن يقال ) لأن الباب معقود للشركة الخاصة أي التي تفيد التصرف للعاقدين أو لأحدهما ، وهي لا تكون إلا بعقد فيخرج الاشتراك في الأعيان بإرث أو غيره الشامل له الأول إذ لا يفيد ثبوت التصرفات الآتية ؛ لكن الأولى للشارح أن يقول عقد يقتضي ثبوت التصرف دون قوله ثبوت ذلك ، إلا أن يريد بثبوت الحق السابق ثبوت التصرف ، فقول ق ل : قوله والأولى ليس بأولى بل الأول أولى ليدخل نحو الموروث والقصاص وحد القذف والشفعة ونحوها غفلة عما عقد له الباب ، تأمل م د ملخصا . | قوله : ( السائب بن يزيد ) قال شيخ الإسلام في شرح الأعلام : من قال إنه ابن يزيد فقد وهم بل هو ابن أبي السائب الصيفي بن عائد المخزومي اه م د . قوله : ( أنه كان ) بدل من