| قوله : ( إذن الوارث ) أي كل الورثة . قوله : ( لزومه ) أي المال وقوله لا علم به أي المال . قوله : ( وكالبدن الخ ) تكميل للمتن ، وهذا في الحي أما الميت فلا بد من كفالته كله . قوله : ( ثم إن عين الخ ) أي والتعيين واجب إن لم يصلح مكانها للتسليم وإلا فجائز ويتعين المعين ، ومحله إذا كان المحل صالحا وإلا تعين أقرب المحال إليه . قوله : ( وإلا تعين ) أي إن صلح ق ل . قوله : ( بلا حائل ) كمتغلب يمنع المكفول له من التسليم ، فمع وجوده لا يبرأ الكفيل ، فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع وإلا لزمه القبول ، فإن امتنع رفعه إلى الحاكم يقبض عنه ، فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه وبرىء . قوله : ( كتسليمه ) أي المكفول البالغ العاقل نفسه ، أي بلا حائل ، كأن يقول للمكفول له : سلمت نفسي على جهة الكفيل ولو في غير محل التسليم وزمنه المعين حيث لا غرض . وخرج الصبي والمجنون فلا عبرة بتسليمهما إلا إن رضي به المكفول له ح ل . قوله : ( إحضار المكفول ) المقام للإضمار . قوله : ( أو غيره ) كانقطاع خبره . قوله : ( أو يوفي ) أي الكفيل . قوله : ( ثم حضر المكفول ) المقام للإضمار . قوله : ( فالمتجه الخ ) فلو تعذر رجوعه على المؤدى إليه ، فهل يرجع على المكفول لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني أو لا لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها من الحبس ؟ كل محتمل ، والثاني أقرب اه ابن حجر ، وأقره ع ش على م ر . وعبارة ق ل : قوله : ( أن له الاسترداد ) أي من المكفول له والدائن ، فإن تعذر حضور المكفول لم يرجع ق ل . والمراد أن له الاسترداد أي إن كان باقيا أو بدله إن تلف ؛ لأنه ليس بمتبرع بالأداء ، وإنما غرمه للفرقة كما في شرح م ر ، أي للحيلولة بينه وبين من عليه الحق . زاد ابن حجر بعد قوله : ( للفرقة ) : أي والكلام حيث لم ينو الوفاء به وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دين غيره بغير إذنه ع ش .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي