| 3 ( ( فصل : في كفالة البدن ) ) 3
| قوله : ( وتسمى أيضا كفالة الوجه ) لعل وجه التسمية بذلك أنه كني بالوجه عن الذات . قوله : ( بالبدن ) الباء زائدة ، أي كفالة البدن أي التزام إحضار البدن ، أو بمعنى اللام . قوله : ( عند الاستدعاء ) أي الطلب ، وفي نسخة : ( الاستعداء ) أي الطلب من مسافة العدوى . قوله : ( جائزة ) أي صحيحة بشرط معرفة المكفول والمكفول له وتعيين المكفول رضاه أو إذن وليه إن كان غير مكلف . قوله : ( إذا كان للمكفول ) أي عليه كما في بعض النسخ . قوله : ( به ) هلا حذفها لأن المعنى يتم بدونها . قوله : ( حق الله تعالى ) أي مالي كزكاة وفي كفارة ، بدليل قوله : بخلاف عقوبة الله . قوله : ( أو حق لآدمي ) ولو عقوبة كقصاص وحد قذف وتعزير ، وسواء كان دينا أو عينا مضمونة أو غير مضمونة على ما قاله بعضهم . قوله : ( لتأتنني به ) فيه أنها كفالة بدن من غير حق على المكفول ، والكلام فيما إذا كان على المكفول حق ، وأيضا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره ، ومن ثم قال : واستؤنس . قوله : ( صبيا أو مجنونا ) لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره كالغصب ، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه ؛ شرح المنهج . قوله : ( بإذن وليه ) أي الأحد ، وأما السفيه الذي يراد كفالته فإنه إن خلا عن تفويت مال فيعتبر إذنه ، وإلا بأن كان فيه تفويت مال كأن احتاج إلى مؤنة سفر لإحضاره فالمعتبر حينئذ إذن الولي . وهذا جمع بين كلامين متناقضين : اعتبار إذن الولي أو اعتبار إذنه ، ذهب إلى الأول جماعة وإلى الثاني جماعة وجمع بما تقدم اه م ر . قوله : ( قبل دفنه ) أي وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وإن لم يتغير ، ومحله قبل الدفن ما لم يتغير في مدة الإحضار ح ل . قوله : ( ليشهد على صورته ) كأن كان عليه لشخص دين وهناك شهود تشهد على صورته ولم تعرف اسمه ونسبه ، ثم مات فأراد صاحب الدين أن يحضره للقاضي ليشهد الشهود على صورته خوفا من ضياع حقه فيكفل الميت شخص ، اه شيخنا . قوله : ( كذلك ) أي على صورته .