تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك ، أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته به ؛ سم على المتن مخلصا . قوله : ( بعد قبض ما يضمن ) أي ما يراد تضمينه ، وهو المبيع للبائع أو الثمن للمشتري . قوله : ( مستحقا الخ ) ثم إن عين شيئا من ذلك لا يضمن إلا به ، وإن أطلق حمل على خروجه مستحقا . وكيفية الضمان أن الضامن إذا ضمن المبيع للبائع ثم خرج الثمن مستحقا يطالب برد البقرة إن كانت باقية وسهل ردها ، فإن تعذر ردها وهي باقية ضمن قيمتها للحيلولة ، فإن تلف المبيع ضمن الضامن بدله من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم للفيصولة ، وفي الرجوع على المشتري التفصيل المتقدم . وكذا يقال في ضمان الثمن للمشتري وهذا الضمان خارج عن حكم ضمان الأعيان الذي تقدم . قوله : ( أو صنجة ) أي وزن . ولو اختلف البائع والمشتري في نقص صنجة الثمن صدق البائع بيمينه فإذا حلف طالب المشتري بالنقص ولا يطالب الضامن لأن الأصل براءة ذمته ، إلا إذا اعترف أو أقام بينة . ولو اختلف البائع والضامن صدق الضامن لأن الأصل براءة ذمته ، بخلاف المشتري فإن ذمته كانت مشغولة ؛ ذكر ذلك في الروضة سم . قوله : ( وما وجه به الخ ) حاصل الجواب عنه من وجهين : الأول : تسليم الاعتراض وأن هذا مستثنى ، والثاني : جواب بالمنع وأنه من ضمان ما وجب وثبت لكن باعتبار آخر الأمر عند خروج مقابل المضمون مستحقا ؛ فالاعتراض ناظر للابتداء ، والظاهر والجواب ناظر للانتهاء ونفس الأمر . قوله : ( أجيب ) لا حاجة للجواب مع الاستثناء لأن المستثنى لا يرد نقضا ، سم وق ل . وقال ق ل على المحلي : قوله : ( أجيب عنه ) هذا الجواب لا يأتي في غير الخروج مستحقا إلا على القول بأن الفسخ يرفع العقد من أصله ، وهو ضعيف . قوله : ( قبل قبض المضمون ) محترز قوله : بعد قبض ما يضمن . | قوله : ( لو صالح الضامن ) خرج ( بصالح ) ما لو باعه الثوب بمائة أو بالمائة المضمونة فإنه يرجع بها لا بقيمة الثوب ، شرح المنهج . قوله : ( لم يرجع ) ظاهره صحة الصلح على خمر وسقوط الدين عن المسلم . والمعتمد أن الصلح على الخمر باطل والدين باق ع ش . وعبارة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٤٠