تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له في الضمان أو في الأداء وأدى بشرط الرجوع . قوله : ( ولا ضمان ) أي موجود ، وتصح قراءته بالجر أي وبلا ضمان ع ش . قوله : ( وإن لم يشرط الرجوع ) لا ينافي هذا قوله سابقا ، نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع لأنه هناك ضامن بلا إذن ، فلما وجد هناك سبب الأداء غير الإذن فيه وهو كون الأداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع ومن ثم اشترط في رجوعه أيضا الأداء عن جهة الإذن لا عن الضمان . قوله : ( إذا أشهد بذلك ) أي بالأداء . قوله : ( ليحلف معه ) علة غائية لا باعثة على الإشهاد ، فلا يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد شرح م ر . قوله : ( لأن ذلك حجة ) عبارة م ر : لأنه كاف في إثبات الأداء وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم ، نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم الاكتفاء به اه ؛ لأن الحنفية لا يكفي عندهم شاهد ويمين . قوله : ( أو في غيبته ) أي المدين . قوله : ( ولا يصح ضمان الدين الخ ) هذا علم مما تقدم . قوله : ( قد اغتفر ذلك ) أي الجهل . قوله : ( وتسليم ثوب ) معطوف على قوله : ما سيقرضه زيد . قوله : ( ولم يتسلمه ) أي المرتهن ، وعبارة شرح الروض : ولا يصح ضمان تسليم المرهون للمرتهن قبل قبضه لأنه ضمان ما ليس بلازم . | قوله : ( إلا درك المبيع ) بفتح الراء وسكونها ، وهو بالجر بدل من ( ما ) أو بالنصب على الاستثناء . وأصل الدرك التبعة أي المطالبة والمؤاخذة كما قاله الجوهري ، سمي بذلك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق لعين ماله اه حج . ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة ، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن والمبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك ، وهو الحق الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع ، أو الثمن مستحقا وهو الثمن أو المبيع . ووجه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٣٩