تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( من الذهب ) وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالأولى ؛ لأنه لا يصدأ غالبا ولا يفسد المنبت ، شرح المنهج . | قوله : ( الخاتم ) وهو الذي يلبس في الأصبع سواء ختم به الكتب أو لا ، وأما ما يتخذ لختم الكتب من غير أن يصلح لأن يلبس فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة . | قوله : ( بل لبسه سنة ) الأولى تقديمه على الحديث ويكون إضرابا انتقاليا عن قوله : ويحل الخ ؛ لأن الإضراب بعد الحديث غير مناسب لأن سن لبسه مأخوذ من الحديث . | قوله : ( لكن اليمين أفضل ) أي خنصرها . | قوله : ( فإن لبسها معا جاز ) ولا زكاة أي إن جرت عادة أمثاله بها ، بخلاف ما إذا كان فقيها فإنه يحرم ، والمستحب أن يجعل فصه مما يلي بطن الكف . ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح ، لقوله عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد اه دميري . قال الشيخ الزيادي : ويعتبر في صفة الخاتم وقدره وعدده أن يكون لائقا به ليخرج بالأول ما لو اتخذ الفقيه خاتما لا يليق به كالدبلة بلا خاتم معها أو كشتوان بخلاف العامي ، ويخرج بالثاني ما لو زاد على القدر اللائق به فإنه يحرم ، ويخرج بالثالث ما لو عدد الفقيه خاتما في أصابعه فإنه يمتنع عليه بخلاف العامي . ونقل عنه في غير الحاشية أن مثل الدبلة لبس الفقية الخاتم في غير خنصره كلبسه في نحو إبهامه فيحرم عليه بخلاف العامي ، وبه يعلم أن قول الشارح الآتي : ( ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز ) محمول على غير الفقيه مما جرت به عادة أمثاله .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٤