تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوزن فقط كالإناء اه . فلو كان آنية فلا أثر لزيادة القيمة لأن ارتفاع القيمة بالصنعة وهي محرمة اه ح ل . ونقله ع ش عن شرح الروض . | قوله : ( أو يكسره ) ويفرق بينه وبين الحلي المحرم حيث لا يجوز كسره كما سبق بأن الإناء محرم لعينه ولا كذلك الحلي ، لكن قد يقال في الكسر ضرر على المستحقين لأن الخمسة المكسورة لا تساوي قيمتها في حال اتصالها وهي سبعة ونصف . | قوله : ( ويخرج خمسة ) أي خمسة دراهم . | قوله : ( ويحرم على الرجل حلي الذهب ) نعم إن صدىء بحيث لا يتبين الذهب لم يحرم كما في شرح المنهج ، أي وكثر الصدأ بحيث يحصل منه شيء بعرضه على النار ؛ يقال : صدىء يصدأ بالهمز من باب تعب . ولا ينافي هذا قولهم : إن الذهب لا يصدأ ؛ لأنه محمول على الغالب أو على نوع منه أو على الخالص دون ما خالطه غيره فليتأمل . | قوله : ( إلا الأنف ) جملة المستثنى ثلاثة . | قوله : ( إذا جدع ) بالدال المهملة ، أي قطع . | قوله : ( لأن بعض الصحابة ) هو عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لمكان كانت الوقعة عنده في الجاهلية ، مرحومي . | قوله : ( أن يتخذه من ذهب ) فاتخذه . | قوله : ( وإلا الأنملة ) أي العليا لا السفلى ولا الأنملتين ؛ والأنملة بتثليث الهمزة والميم كما قال : | با أصبع ثلثن مع ميم أنملة | وثلث الهمز أيضا وارو أصبوعا | قوله : ( فإنه يجوز اتخاذها ) أي إذا كان ما تحتها سليما دون ما إذا كان أشل ، شرح الروض . وبخلاف السفلى والأصبع والأنملتين ، فقول الشارح وإلا الأنملة أي العليا ، وعبارة المدابغي على التحرير : وقيس بالأنف الأنملة والسن ، ولا يجوز ذلك في الأصبع واليد لأنهما لا يعملان فيكونان لمجرد الزينة فلا يتخذان من ذهب ولا فضة ، بخلاف الأنملة فإنه يمكن تحريكها ؛ وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى ، وعليه يحمل كلام ابن قاسم وإن كانتا من أسفل الأصبع امتنع ، وعليه يحمل كلام م ر في شرحه اه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٣