| قوله : ( ومعرفة وكيله ) أي وكيله في المعاملات . قوله : ( لأن الغالب ) علة لقوله كمعرفته . قوله : ( لم يوضع على قواعد المعاقدات ) وجه ذلك كونه لا مقابل له ، بخلاف البيع والإجارة والجعالة والهبة التي بثواب وما شاكلها مما له مقابل . قوله : ( رجع بما غرمه ) حاصله أنه إن ضمن بالإذن رجع مطلقا ، أي سواء أدى بالإذن أم لا . وإن ضمن بغير الإذن فلا رجوع مطلقا ، أي سواء أدى بغير الإذن أيضا أو بالإذن إن لم يشرط الرجوع في الأخيرة ، أعني فيما إذا أدى بالإذن ولو أذن له بالأداء ثم ضمنه بغير إذن ثم أدى ، فقال الطبلاوي : لا رجوع ؛ لأن الأداء يقع عن جهة الضمان بوجوب الأداء به وهو بغير الإذن ، وقال ابن الرملي : إن أدى عن جهة الإذن السابق رجع أو عن الضمان فلا ، وكذا لو أطلق ؛ وقرر في العكس كذلك وهو أنه إذا ضمن بلا إذن ثم أدى بإذن بشرط الرجوع رجع إن أدى عن جهة الإذن وإلا فلا ، فراجعه سم ، وسيأتي في الشرح . وحاصل ما ذكره المصنف والشارح أربع صور : الأولى : أن يأذن له في الضمان وفي القضاء ، الثانية : أن ينتفي الأمران . الثالثة : أن يأذن له في الضمان فقط . الرابعة : أن يأذن له في الأداء فقط ؛ ففي الصورة الأولى والثالثة يرجع وفي الثانية والرابعة لا يرجع . | قوله : ( والقضاء ) ليس بقيد كما يأتي . قوله : ( له ) أي للضامن ، وهو متعلق بإذنه . قوله : ( فيهما ) أي الضمان والقضاء . قوله : ( أما لو أخذ من سهم الغارمين ) ومحل جواز أخذه إذا كانا معسرين . قوله : ( نعم لو أدى ) أي في الصورة الأخيرة . قوله : ( كغير الضامن ) التشبيه في مطلق الرجوع ؛ لأنه إذا لم يكن ضمان وأدى بالإذن يرجع مطلقا ، وأما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن إن شرط الرجوع رجع وإلا فلا . قوله : ( وحيث ثبت الرجوع ) بأن أذن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي