تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بلا كراهة ) بخلاف ما كره استعماله لوجود سرف قليل ، مرحومي . وهذا على كلام الشارح ، وسيأتي أن المعتمد حرمة السرف مطلقا وعلى كل تجب فيه الزكاة كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( وأمكن بلا صوغ ) بأن أمكن بإلحام ، شرح المنهج . | قوله : ( وقصد إصلاحه ) أي عند علمه بالانكسار ، فلو لم يعلم بالانكسار إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه فلا زكاة أيضا ؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط . فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضي عام وجبت زكاته ، فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه بحروفه . فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ فيجب زكاته ، وينعقد حوله من حين انكساره ؛ لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال ؛ شرح الروض . | قوله : ( وحيث أوجبنا الخ ) أي بأن كان محرما أو مكروها ؛ فالأول كأن قصد الرجل استعماله وكأن أسرف في حلية آلة الحرب ، والثاني كأن أسرفت المرأة في حليها وكأن قصد الرجل إجارته لمن يستعمله بكراهة . ففرق بين سرف الرجل وسرف المرأة ، فالأول حرام والثاني مكروه . | قوله : ( فالعبرة بقيمته ) أي ووزنه وقوله لا بوزنه ، أي فقط كما يدل عليه قوله أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( قيمتها سبعة ونصف ) أي لأن السبعة والنصف ربع عشر الثلثمائة . | قوله : ( أو كان له إناء كذلك ) أي وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة ، وعبارة الشوبري على المنهج : ولو اختلف قيمة الحلي المحرم أو المكروه ووزنه كأن كانت قيمته ثلثمائة ووزنه مائتين اعتبرت القيمة أي إذا كان تحريمة عارضا بأن صيغ لامرأة واستعمله الرجل وإلا اعتبر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٢