تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أفهم ) حيث اقتصر على ما ذكره ولم يتعرض لرهن ولا ضمان . قوله : ( به رهن ) راجع للاثنين . قوله : ( انفك ) فإن شرط بقاء الرهن ونحوه بطلت الحوالة ؛ لأنه شرط فاسد ، شرح م ر . | قوله : ( والخامس العلم ) أي الظن ، أي أن يظن العاقدان تساوي الدينين . وزاده الشارح : كما نبه عليه فيما مر ، ولا حاجة إليه للاستغناء عنه بما قبله وهو الرابع . وفي إغنائه عنه نظر لأن العلم بقدر الدينين لم يعلم مما قبله ، وكذا علم اتفاقهما فيما ذكره لأنه يحصل باتفاقهما في نفس الأمر مع عدم العلم بذلك كما قاله ق ل . قوله : ( وتبرأ بها ) شروع في ثمرة الحوالة بعد اجتماع شروطها . قوله : ( ويسقط دينه ) أي المحيل . قوله : ( كجحد ) أي للدين ، أي فلا يرجع المحتال لكن له أن يطالب المحيل بإثبات الدين على المحال عليه . قوله : ( لم تصح الحوالة ) ويفارق ما مر من شرط اليسار بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلها ، بخلاف شرط اليسار فإنه مناف غير صريح فبطل وحده . قوله : ( ولو شرط العاقد الخ ) ظاهره سواء كان ذلك على المحيل أو المحال عليه . قوله : ( أو ضمنيا ) أي ضامنا . قوله : ( هل يصح ) أي الشرط أو لا ؟ أما الحوالة فصحيحة والشرط لا يجب الوفاء به ، ولو قلنا بصحة الشرط انظر م ر . ومحل صحة الحوالة دون الشرط على القول به إذا شرط على المحال عليه ، أما إذا شرط على المحيل فإن الحوالة فاسدة أيضا . قوله : ( رجح ابن المقري الأول ) أي الصحة . قال م ر : حمله الوالد على ما إذا شرط المحتال على المحال عليه أن يأتيه بذلك فتصح ولا يلزم الشرط ، وحمل الثاني على ما إذا شرطه أعني الرهن أو الضمان على المحيل فيبطل ؛ لأن ذمته برئت بالحوالة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٢٦