تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الرجوع في فتح الباب فيجوز مطلقا سواء كان من الشركاء أو من غيرهم ، أي وكان فتح الباب من غير عوض وإلا فلا رجوع لأنه بيع . والفرق بين الروشن والباب أن الروشن شأنه عدم الضرر ، فلما أذنوا له وورطوه غرموا عند الرجوع لتقصيرهم . وأما الباب فشأنه الضرر فإذا رجعوا كانوا معذورين ، فيحمل رجوعهم على العذر فلا غرم عليهم سواء كان الفاتح من الشركاء أو لا ، شوبري . قوله : ( بعد الإخراج ) هو قيد وأما قبله فلهم الرجوع ويمنع من الإخراج ع ش . قوله : ( لأن الهواء الخ ) أي فيبقى بلا مقابل ع ش . قوله : ( ويعتبر إذن المكتري الخ ) ومثله الموصى له بالمنفعة شرح م ر . ويعتبر إذن المؤجر والمعير لا المستعير ويعتبر إذن غير الكامل بنحو صبا بعد كماله ق ل . قوله : ( من نفذ بابه الخ ) قال الزركشي والمراد من له المرور فيه إلى ملكه من دار أو بئر أو فرن أو حانوت ، شرح م ر أ ج . قوله : ( لا من لاصق ) أي الدرب جداره ، ويصح رفع الجدار أي لاصق جداره الدرب . قوله : ( تقديم الباب ) أي لجهة رأس الدرب . قوله : ( إذا سد الباب القديم ) بمعنى عدم استطراقه منه ولو بتسميره ق ل . قوله : ( بين المفتوح ) أي القديم كما يأتي . قوله : ( فاعترض ) أي البلقيني عليه أي على النووي في الروضة الناقل عن الإمام ، وقيل : الضمير للإمام . وهذا الاعتراض مدفوع لأنه بناه على فهم سقيم . قوله : ( وخرج بالخالي عن نحو مسجد الخ ) نعم ليس ذلك عاما في كله بل من رأس الدرب إلى نحو المسجد اه ابن حجر مرحومي . وكان حقه أن يقدمه على فتح الباب لأنه من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤١٦