تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( استحقاق الطريق ) أي استحقاق طروق الطريق . وعبارة م ر : استحقاق الطروق فيه . قوله : ( ونحوها ) كالساباط . قوله : ( ولا يجوز ) أي يحرم ويمنع منه ق ل . قوله : ( إخراج روشن ) لو قال الروشن لكان أولى ق ل . قوله : ( الخالي عن نحو مسجد ) أي قديم . وحاصل ذلك أنه إن كان المسجد ونحوه قديما اشترط ما تقدم من الشروط الثلاثة ، وأما إذا لم يكن مسجدا أصلا أو كان حادثا بعد جعله دربا فلا بد من الإذن زيادة على ما تقدم . وحكم فتح الباب فيه أنه في القسم الأول يجوز فتح الباب بشرط عدم الضرر ، وفي الثاني بشرط عدم الضرر والإذن . ولا فرق في الباب بين المسلم والكافر ، بخلاف الروشن فخاص جوازه بالمسلم كما مر . وقال سم على المنهج : حاصل ما قرره الرملي أن المعتمد في هذه المسئلة أنه إن كان المسجد قديما اشترط أمر واحد لجواز الإشراع وهو عدم الضرر للمارة ، أو حادثا اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل السكة ؛ وأما المرور فهو جائز كما تقدم . وهذا التفصيل يجري في فتح الباب والدار والرباط الموقوفين على معين . | قوله : ( لغير أهله ) متعلق بلا يجوز . قوله : ( إلا بإذن الشركاء ) المراد بهم من له حق في محل الإشراع . قوله : ( كلهم في الأولى ) وهي ما إذا كان المخرج من غير أهله ، وفيه نظر بالنسبة لمن بابه أقرب إلى رأس الدرب أي أوله ؛ مرحومي . وقد تبع الشارح في ذلك المنهج . والمعتمد كما قاله الزيادي والشوبري أن الأولى كالثانية في أنه لا يشترط إلا إذن المقابل والذي يمر تحته ؛ لأن المعتبر إذن من له حق في المرور تحت الروشن أو بابه مقابله سواء كان المخرج من أهل الدرب أو من غيرهم ، أي لأن شركة كل منهم تختص بما بين داره ورأس غير النافذ كما سيأتي ، فيكون الخارجون عن الجناح لا حق لهم . قوله : ( ومن باقيهم ) المناسب حذف ( من ) . وقوله : ( عن رأسه ) المراد برأسه أوله الذي فيه البوابة . قوله : ( من محل المخرج ) متعلق بقوله ( أبعد ) . قوله : ( أو مقابله ) أي أو بابه مقابل محل المخرج . قوله : ( فلو أرادوا الرجوع الخ ) حاصل مسئلة الرجوع أنه إذا كان المخرج للروشن من الشركاء امتنع الرجوع وابقاؤه بأجرة بل يبقى مجانا ، وإن كان من غير الشركاء جاز الرجوع ويغرمون أرش النقص .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤١٥