تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلحقه صفة الحلول ، وهو إنما أسقط الخمسة في مقابلة حلول الخمسة الأخرى وهي لا تحل فيلغو الصلح . قوله : ( ويجوز للإنسان الخ ) أي بشروط ثلاثة أن يكون المخرج مسلما وأن لا يضر المارة وأن لا يظلم الموضع إظلاما مخالفا للعادة ويضر ضررا لا يحتمل عادة ، كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب ؛ شرح الروض . أي ومع جواز ذلك ، فالأقرب أنه يضمن ما تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ؛ ولا فرق في ذلك بين البصير وغيره ، قال م ر : ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز ، وعلى ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر ، اه مرحومي . وقوله ( دواب العلافين ) قال شيخنا : وكذا دواب المدرسين الواقفة على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس ، ونوزع فيه اه ق ل . | قوله : ( روشنا ) أي شيئا يؤول أمره إلى ذلك ، وإلا فالروشن هو الخارج كما قاله ولا معنى لإخراج الخارج . قوله : ( أي جناحا ) من جنح يجنح بفتح النون وضمها : إذا مال ، اه ز ي . وقيل : من جناح الطير ، فتسميته بما ذكر مجاز بالاستعارة المصرحة بأن شبه البناء الخارج من جانب الجدار بجناح الطائر بجامع الانتفاع بكل واستعير اسم الجناح للبناء المذكور . قوله : ( وهو الخارج ) أي إلى هواء الطريق ، زيادي . قوله : ( وساباطا ) ويجمع على سوابيط وساباطات . قوله : ( والطريق بينهما ) أي بين الحائطين تحت السقيفة . قوله : ( في طريق نافذ ) سيأتي محترزه في قوله : ولا يجوز في الدرب الخ . وحاصله أنه إن كان في طريق نافذ فيشترط فيه الشروط الثلاثة فقط ، أما إذا كان في الدرب المشترك الخالي عن مسجد ونحوه فيزاد على ما تقدم الإذن . قوله : ( وقيل بينه الخ ) فبينهما العموم والخصوص المطلق على هذا وعلى الأول مترادفان . قوله : ( وبين الطريق ) أي لا بقيد النفوذ . قوله : ( اجتماع ) فيجتمعان في نافذ ببنيان وينفرد الطريق بالبنيان المنسد أو الصحراء ، شرح م ر . قوله : ( وافتراق ) أي من أحد الجانبين ، وقوله ( لأنه ) أي الشارع . قوله : ( ويذكر ويؤنث ) فيقال الطريق سلكته وسلكتها .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٠٨