تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على باقيها ، فلو أسقط قوله ( وصالحتك الخ ) صح وكان هبة محضة لا صلحا فلا يشترط سبق الخصومة اه . والحاصل أنه إن جرى بلفظ الهبة لا يحتاج إلى سبق خصومة ، وإن جرى بلفظ الصلح فقط أو بلفظ الصلح مع لفظ الهبة اشترط سبق خصومة ، وأما القبول فلا بد منه في الكل . قوله : ( وشبههما ) كالإعطاء . قوله : ( لعدم الثمن ) أي لأن العين كلها للمقر له ، فإذا باعها ببعضها فقد باع ملكه بملكه والشيء ببعضه وهو محال ، حج . | قوله : ( فالإبراء الخ ) حاصله أنه إن كان بلفظ الإبراء ونحوه لا يشترط سبق خصومة ولا قبول ، وإن جرى بلفظ الصلح والإبراء معا فلا يحتاج إلى القبول على المعتمد ولا بد من سبق خصومة وإن جرى بلفظ الصلح فقد اشترط القبول على المعتمد ولا بد من سبق خصومة . قوله : ( ويصح بلفظ الإبراء ) أي مع لفظ الصلح ليكون منه ، وعلى ما مر لا يحتاج لقبول نظرا للفظ الإبراء ، ق ل وسيأتي . قوله : ( فخرج إليهما ) أي من بيته . قوله : ( قد فعلت ) انظر هل هو إنشاء أو إخبار عما وقع منه . أقول : نظرت فوجدت لشيخنا العشماوي ما نصه : قوله ( قد فعلت ) أي أنشأت ذلك اه . قوله : ( أو نحوها ) أي صيغة الإبراء . قوله : ( الإبراء إسقاط ) معتمد . قوله : ( اختلاف ترجيح ) أي إن قلنا إنه تمليك توقف على القبول وإلا فلا ، والمذهب عدم توقفه على القبول مطلقا كما قاله الشارح اه م د . قوله : ( ويصح بلفظ الصلح ) أي فقط .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٠٤