تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وكان متطوعا بالنحاس ) محله فيمن يتصرف لنفسه ، وإلا فيتعين على الولي إخراج الخالص حفظا للنحاس كما في شرح المنهج ؛ أي إن أمكن بلا سبك ، أو كانت مؤنته تنقص عن قيمة النحاس ، فإن لم يمكن إخراج الخالص إلا بسبك وكانت مؤنته قدر قيمة النحاس أو أكثر أخرج المغشوش م ر . قال سم : ومحله أيضا أن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين اه . ولم يتكلم الشارح على حكم الخلطة بالفضة ، وانظره . | قوله : ( ويكره للإمام ضرب المغشوش ) الكلام فيما غشه مستهلك . | قوله : ( لخبر ) هذا يدل على التحريم . | قوله : ( ولئلا يغش الخ ) بفتح الياء وضم الغين ، بابه : رد يرد . | قوله : ( فإن علم معيارها ) أي الدراهم والدنانير المخلوطة . | قوله : ( صحت المعاملة بها ) أي حيث كان غشها مستهلكا ، وسواء المعينة وما في الذمة كما قاله المرحومي . | قوله : ( كبيع الغالية ) أي قياسا عليه ، وهي نوع من أنواع الطيب مركب من كافور وعود وعنبر . | قوله : ( والمعجونات ) أي فإنها يصح بيعها ولو كانت أجزاؤها مجهولة . | قوله : ( ولو خالصة ) ما قبل الغاية ضعيف ؛ لأنه لا يجوز لغير الإمام ضرب المغشوش بل يحرم ويكره ضرب السالم . وأما الإمام فيكره له ضرب المغشوش إذا كان مستهلكا ، ولا يكره ضرب السليم . وكان الأولى إذا كانت خالصة ، لأن مفهوم هذا الكلام أنه يجوز للغير ضرب المغشوش مع أنه حرام عليه ولو مستهلكا . | قوله : ( لأنه ) أي ضرب الدراهم والدنانير ، وقوله : من شأن الإمام أي طريقته ، وقوله : افتياتا أي تعديا . | قوله : ( ولا تجب في الحلي المباح ) أي إن علمه ولم ينو كنزه ، فإن لم يعلمه بأن ورثه ولم يعلمه حتى مضي حول فتجب زكاته ، لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح ، وكذا لو نوى كنزه ؛ شرح المنهج ملخصا . وعدم وجوبها في الحلي المباح مذهبنا وكذا عند مالك ورواية

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٠