تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أخذ من الوسط ) المراد بالوسط المتوسط ، أي ليس جيدا ولا رديئا . | قوله : ( كما في المعشرات ) كالحنطة والفول ، سميت بذلك لأن فيها العشر نظرا للغالب من سقيها بلا مؤنة . | قوله : ( ولا يجزىء رديء ) فإن أخرجه لزمه استرداده إن كان باقيا ، فإن تلف عند الساعي أو الفقراء ضمن الزائد ، فلو أخرج رديئا كأن أخرج خمسة معيبة عن مائتين جيدة فله استردادها كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول ، هذا إن بين ذلك عند الدفع وإلا فلا يستردها أي فيكمل لهم . | قوله : ( قالوا ) انظر وجه التبري مع أنه زاد خيرا بإخراج الأفضل . | قوله : ( فيسلم المخرج الخ ) هذا جواب عن سؤال تقديره : كيف يفرق المخرج الدينار الصحيح على الأصناف مع أنه لا يمكنه ولا يجوز له أن يصرفه بدراهم لأن واجبه الذهب فلا يجزىء عنه الدراهم ؟ فأجاب بأنه يسلمه لوكيلهم . والظاهر أن هذا يجري في الدينار المعيب أيضا إذا كانت دنانيره كلها معيبة ، بل يجري في كل ما لا يمكن قسمته على الأصناف كالشاة والتبيع والمسنة ، فإنها تسلم لوكيلهم ؛ وانظر لم خصه بالدينار المذكور . | قوله : ( أو من غيرهم ) أي سواء كان الوكيل منهم أو من غيرهم . والظاهر أن المراد بالفقراء جميع الأصناف الثمانية ؛ لأن الجميع مستحقون . | قوله : ( سلم إليهم ) أي إلى وكيلهم نظير ما سبق . | قوله : ( بأن يبيعوه ) انظر ما وجه توقف هذا التفصيل وترتبه على قوله سلم إليهم دينارا وهلا جاز التفصيل المذكور خصوصا في الصورة الأخيرة قبل أن يسلم إليهم الدينار لأن غاية الأمر أنهم يتصرفون فيما لهم بيد الغير ولا ضرر في ذلك . | قوله : ( حتى يبلغ خالصه ) وهو سبعة وعشرون فند ، قليا إلا ثلثا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٩