تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( تعلق الضمان برقبته ) سواء أذن فيه السيد أم لا . قوله : ( برقبته ) فيباع فيه إلا أن يفتديه السيد . قوله : ( بعد عتقه ) فإن مات ولم يعتق فلا مطالبة عليه في الآخرة إذا كان المستحق عالما برقه ولم يقصر العبد في تلفه . قوله : ( وإن تلف في يد السيد ) مقابل قوله ( فإن تلف في يد العبد ) فكان الأولى أن يقدمه عنده . قوله : ( وله مطالبة العبد ) لكنه إذا غرم العبد رجع بما غرمه على سيده لأن القرار عليه لا على العبد ، ويرشح لهذا تعبيره حيث عبر في جانب السيد بالتضمين وفي جانب الرقيق بالمطالبة . قوله : ( وإن أذن له سيده ) مقابل قوله فيما سبق ، فإن لم يؤذن له في التجارة لم يصح شراؤه . قوله : ( تصرف بالإجماع ) أي وإن رد الإذن لأن ذلك استخدام لا توكيل ز ي . قوله : ( بحسب الإذن ) أي على قدره . قوله : ( النكاح ) أي لا لنفسه ولا لعبيد التجارة ق ل . ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ، والقياس أنه يراجع الحاكم في غيبة سيده ليأذن له في الإنفاق على نفسه فإن تعذر جاز له الاستقلال بالإنفاق للضرورة وليس له الاقتراض على المعتمد ، ز ي . ويصدق في قدر ما أنفقه ع ش . قوله : ( ولا يتبرع ) ولو بلقمة لهرة ما لم يعلم رضا السيد به أي بالتبرع ، وإلا فيجوز ؛ ق ل وع ش . قوله : ( ولا يعامل سيده ) أي ولو وكيلا من غيره بمال غيره ، ولا وكيل سيده بمال سيده ق ل . قوله : ( ولا رقيقه ) أي رقيق سيده . وقوله ( ببيع ) متعلق بقوله ولا يعامل . قوله : ( بخلاف المكاتب ) أي فيعامل سيده . والمراد بقوله ( بخلاف المكاتب ) أي كتابة صحيحة ، أما فاسدها فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري ، شوبري . قوله : ( حتى يعلم الإذن ) مراده بالعلم ما يشمل الظن لثبوته بعدل . قوله : ( أو ببينة ) ولو عدلا واحدا ، ولا يبطل الإذن بجنون أحدهما أو إغمائه خلافا للعبادي ، ولا بإباق العبد وله التصرف فيما أبق إليه اه ق ل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٩٦