تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( في ماله ) متعلق بالحجر . | قوله : ( كأن باع سلما ) بأن يكون مسلما إليه . قوله : ( أو باع فيها ) أي في ذمته . قوله : ( لا بلفظ السلم ) إنما قال ذلك لئلا يتكرر مع قوله قبل : كأن باع سلما الخ . قوله : ( صح ) الأولى حذفه لأنه يستغني عنه بقوله ( يصح في ذمته ) . وليس واقعا جوابا لشرط تقدم لكنه سرى له من عبارة المنهاج ، وهي : ولو باع سلما ، إلى أن قال : صح . قوله : ( إذ لا ضرر ) علة لقول المتن : يصح في ذمته . قوله : ( المفوت ) صفة للتصرف وهو على صيغة اسم الفاعل ، أي المفوت على الغرماء عينا من أعيان ماله . وخرج به العارية فتصح منه كما في م ر لأنه ليس فيها تفويت . قوله : ( بالإنشاء ) متعلق بالمفوت والباء للسببية . قوله : ( مبتدأ ) حال من التصرف والقيود أربعة . قوله : ( مراغمة ) أي مخالفة . قوله : ( فلو أقر بعين الخ ) والحاصل أن ما حدث بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل وإلا قبل وزاحم الغرماء س ل . قوله : ( أو دين ) هذه زائدة على محترز القيود ؛ لأن الكلام في الأعيان كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( قبل في حق الغرماء ) أي فيزاحمهم المقر له . قوله : ( بمعاملة ولا غيرها ) أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم ، فلا يزاحم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته له في الأولى ولتنزيله على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية ، ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقل زمن في الثالثة ؛ شرح المنهج . قوله : ( لم يقبل في حقهم ) فلا يزاحمهم المقر له ، بل يطالب به بعد فك الحجر عنه . قوله : ( لعدم تقصيره ) أي المجني عليه . قوله : ( ويصح نكاحه ) أي بصداق في ذمته .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٩٣