تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإناث كما في شرح البهجة . قوله : ( هرة ) جمع الأنثى هرر كقربة وقرب ، وجمع الذكر هررة كقرد وقردة ؛ ز ي . وخلقت الهرة من عطسة الأسد كما قاله الدميري في حياة الحيوان الكبرى . قوله : ( فلو فسق ) مفهوم قوله : والرشد يحصل ابتداء والمراد فسق بغير تبذير أخذا مما بعده . قوله : ( فلا حجر عليه ) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة . قوله : ( حجر عليه القاضي ) أفهم كلامه أن هذا ما دام لم يحجر عليه يصح تصرفه ، وهو كذلك . وهذا هو مرادهم بقولهم : السفيه المهمل ملحق بالرشيد ، فمتى أطلقوا السفيه المهمل اختص بهذا إيعاب ؛ شوبري . قوله : ( بعد ذلك ) أي بعد بلوغه رشيدا . | قوله : ( فوليه وليه في الصغر ) كمن بلغ غير رشيد بجنون أو سفه ، فإن وليه وليه في الصغر . والفرق بين التبذير والجنون أن التبذير لكونه سفها محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر عليه بغير قاض ، بخلاف الجنون ؛ شرح المنهج . قوله : ( بطين ) لا بجبس بدل الطين لكثرة مؤنته ولا بلبن بدل الآجر لقلة بقائه ، شرح المنهج . قوله : ( وآجر ) وهو الطوب المحرق وأول من صنعه هامان ، وهذا إن جرت العادة به إذ هي المعتبرة على المعتمد ؛ ق ل ونقله سم والمرحومي عن الرملي في غير الشرح . وعبارة م ر بعد قوله ( وآجر ) : وهو ما نص عليه الشافعي وجرى عليه الجمهور ، وهو المعتمد وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان ، اه بحروفه . وعبارة المدابغي : قوله ( وآجر ) ولكن هذا بحسب المعتاد في زمانهم ، أما الآن فالمعتبر ما جرت به العادة ؛ لكن الذي في شرح م ر موافقة الشارح مطلقا وإن خالف العادة فهو المعتمد . قوله : ( ويزكي ماله ) أي الصبي إن كان الصبي مقلدا لمن يرى الزكاة في ماله ، فإن كان مقلدا لمن لا يرى وجوبها فيه امتنع على الولي إخراجها وإن كان مذهبه يرى ذلك . وأما إذا لم يكن للمحجور مذهب فالأولى بالولي إذا رأى وجوب الزكاة أن يرفع الأمر لحاكم يراها ليأمره بها حتى لا يطالبه الولد بعد بلوغه ، اه ق ل . قوله : ( حلف المدعي ) أي الصبي . قوله : ( لأنهما غير متهمين ) لوفور شفقتهما . قوله : ( أما القاضي فيقبل الخ ) ضعيف ، والمعتمد أنه كالوصي شرح م ر ، أي فيقبل قول الصبي بيمينه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٩٢