تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي من حين زوال المانع . قوله : ( جميع الولد ) نسخة البدن . قوله : ( أو بإمناء ) وإن لم يخرج المني من الذكر كأن أحس بخروجه فأمسكه . وخرج بالإمناء غيره كنبات عانة أو شارب أو لحية أو ثقل صوت أو نهود ثدي ، فلا بلوغ بشيء منها ؛ شرح م ر . قوله : ( ما يراه النائم ) من إنزال المني ، اه شوبري . قوله : ( خروج المني ) أي من طريقه المعتاد أو غيره مع انسداد الأصلي على التفصيل المتقدم في باب الغسل ، ز ي . قال م ر : وكلامه يقتضي تحقق خروج المني ، فلو أتت زوجة صبي يمكن بلوغه بأن استكمل تسع سنين بولد لأكثر من ستة أشهر لحقه ولا يحكم ببلوغه ؛ لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه . وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطىء أمته وأتت بولد ، وهو كذلك خلافا للبلقيني في ثبوت إيلاده والحكم ببلوغه . قوله : ( أو حيض ) معطوف على ( كمال ) في قوله ( إما بكمال ) . قوله : ( بالبلوغ قبله ) أي الوضع ، وينبني عليه أن تصرفها صحيح من حين العلوق ، ع ش . قوله : ( بستة أشهر وشيء ) أي ولحظتين ، شرح م ر . | تنبيه : سكت المؤلف عن بلوغ الخنثى المشكل وحكمه أنه إن أمنى بذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه لا إن وجدا أو أحدهما من أحد الفرجين لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه ، كذا قاله الجمهور وهو المعتمد وإن قال الإمام : ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالاتضاح به ثم بغيره إن ظهر خلافه ؛ اه من شرح م ر . | قوله : ( والرشد ) هو لغة : نقيض الضلال ، واصطلاحا : صلاح دين ومال كما ذكره . ولو ادعى البلوغ بالإنزال صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه أو بالسن لم يثبت إلا ببينة ، اه م د . قوله : ( ابتداء ) أي وقت البلوغ فهو منه ، وأما دواما فيكفي فيه صلاح المال فقط ؛ مرحومي . وقوله ( فهو ) أي الرشد ، وقوله ( منه ) أي البلوغ ، وعبارة الحلبي : قوله ( ابتداء ) أو بعد بلوغه غير صالح اه واعتبر أبو حنيفة ومالك صلاح المال فقط حتى في الابتداء . | فرع : سئل الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده ؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار ، وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده ، اه مرحومي . فيكون من جهل حاله الأصل فيه الرشد . | قوله : ( حتى من كافر ) بأن يصير عدلا في دينه . قوله : ( كما فسر به آية ) أي كما فسر به

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٩٠