تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محجور عليه شرعا ، والأول محجور عليه حسا وشرعا ، وبقي قسم ثالث وهو من بلغ مصلحا لماله ودينه ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي فهو غير رشيد أيضا لكن تصرفه صحيح ويقاله له سفيه مهمل . أما من بلغ غير رشيد لجنون أو سفه باختلال إصلاح الدين أو المال فإن وليه وليه في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية : ^ ﴿ فإن آنستم منهم رشدا ﴾ ^ ( النساء : 6 ) والإيناس هو العلم ، اه ش منهج . قوله : ( باحتمال ) الأولى حذفه . قوله : ( غبن فاحش ) وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة ؛ بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة أي عشرة دراهم لا دنانير . ومحل ذلك كما أفاده الولد عند جهله بحال المعاملة ، فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة ، شرح م ر . قوله : ( أو يصرفه في محرم ) ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين . قوله : ( وقضيته ) أي التعليل ، وهو قوله ( لأن المال الخ ) . قوله : ( فحرام ) محله ما لم يعرض المقرض بحاله ، فإن كان عالما فلا حرمة ع ش . قوله : ( المفلس ) هو لغة من صار ماله فلوسا ، ثم كني به عن قلة المال وعدمه ، وشرعا ؛ ما ذكره المصنف ، والمفلس في الآخرة من تعطى حسناته لخصمائه كما في الحديث . | فائدة : قيل الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ما عدا الإيمان كما يترك له في الدنيا دست ثوب . ويرد بأن هذا توقيفي فلا مدخل للقياس فيه وقيل ما عدا الصوم لخبر : ( الصوم لي ) ويرده خبر مسلم أنهم يتعلقون حتى بالصوم اه حج . | قوله : ( الحالة ) القيود أربعة . قال في شرح المنهج : ويمون القاضي من مال المفلس ممونه من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهن قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا بعده . قوله : ( في مال موليه ) فإن قلت : موليه لا يصح تصرفه فمن أين لزمه الدين ؟ ويصور بدين الإتلاف ع ش . قوله : ( بطلبه ) متعلق بقوله ( فيحجر عليه ) والحاجر عليه الحاكم بلفظ يدل عليه نحو منعته من التصرف في أمواله أو حجرت عليه فيها أو أبطلت تصرفاته فيها .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٨٥