تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لم يحل المؤجل ) أي لم يصر حالا . قوله : ( المتصلة بالموت ) فيتبين بموته مرتدا الحلول من حين الردة . وقوله ( أو استرقاق الحربي ) أي وكان الدين لغير حربي من مسلم أو ذمي ويقضي من ماله إن غنم بعد رقه كما في متن المنهج في باب الجهاد ، ولا يملك الغانمون من ماله إلا ما زاد على دينه المذكور . قوله : ( وإن كان فوريا ) كالنذر المقيد بزمن والكفارة التي عصى بسببها . قوله : ( والمراد بماله ) أي في قوله : ( الزائدة على ماله ) ، وقوله : ( الذي يتيسر الأداء منه حالا ) بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة والدين على مقر موسر أو به بينة وهو حاضر ، اه ح ل . وهذا ، أعني قوله ( والمراد بماله الخ ) جواب عن سؤال ، كأن سائلا قال : ما المال الذي يعتبر زيادة الدين عليه ؟ فأجاب بأنه المال العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه ؛ بخلاف غير ذلك فلا يعتبر في المقابلة ، وبعد ذلك إذا حجر عليه تعدى الحجر لماله كله سواء تيسر منه الأداء أم لا ، وسواء كان أعيانا أو منافع ويتعدى لما حدث أيضا بهبة أو قرض أو شراء في ذمة أو كسب . قوله : ( بخلاف المنافع ) بأن كان يستحقها بوقف أو وصية ، فلا يعتبر زيادة الدين عليها ما لم يتمكن من تحصيل أجرتها حالا وإلا اعتبرت م ر . وقوله : ( والمغصوب ) أي الذي لا يتيسر الأداء منه حالا ح ل . وقوله ( والغائب ) أي الذي لا يتيسر الأداء منه في الحال ، شوبري . قوله : ( والغائب ) ظاهره وإن كان دون مرحلتين . قوله : ( ونحوهما ) كالمرهون ، وكذا دين مؤجل أو حال على معسر أو مليء منكر ولا بينة عليه كما في شرح الروض ، وعبارة العناني على المنهج : ونحوهما ، أي المغصوب والغائب ؛ ولم يقل ونحوهما لأن المنافع لا نحو لها . قوله : ( ويباع ) أي بعد الحجر وجوبا على القاضي فورا ، ويكون البيع بحضرته أيضا أي المفلس ويباع كل شيء في سوقه ويقدم ما يخاف فساده ، ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار . قوله : ( أسهل ) أي من إبقائها وإبقاء الدين عليه . قوله : ( فعلى المسلمين ) أي أغنيائهم . قوله : ( ويترك له ) ولمن تلزمه نفقته . قوله : ( دست ثوب ) أي كسوة كاملة ، وعبارة المصباح : الدست اسم للرزمة أي الجملة من الثياب . وعليه فإضافته لثوب بيانية والمراد بالثوب الجنس

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٨٦