الدين أن يستقل بالأخذ ، اه ز ي بالمعنى . أقول : يتأمل وجه ذلك ، فإن مجرد استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها ، فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالتركة تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لا يجب عليه توفية الدين من عين الرهن ، اه . ثم رأيته في حج . | فرع : لو طلب صاحب الدين بيع مال مخصوص من أموال المدين الممتنع لم يتعين إجابته وللقاضي بيع غيره بالمصلحة ، وكذا لو طلب المرتهن بيع المرهون للقاضي بيع غيره من أموال الراهن بالمصلحة ، اه م ر سم عن العباب اه . | قوله : ( فظهر دين ) الصواب : ( فطرأ ) كما في نسخة ؛ لأنه لم يكن خفيا ثم ظهر ؛ لأنه إذا كان خفيا ثم ظهر تبين بطلان التصرف كما في شرح المنهج ، وعبارته : أما لو كان ثم دين خفي ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد كما مرت الإشارة إليه . وينبني على ذلك أن البيع إذا كان فاسدا تكون فوائد المبيع للورثة لأنه ملكهم ، وإذا كان صحيحا ثم فسخ تكون فوائده قبل الفسخ للمشتري . قوله : ( بنحو رد مبيع ) وكأن حفر بئرا في حياته عدوانا ثم تردى فيها شخص بعد موته ولا عاقلة ، فإن الدية دين على التركة م ر . قوله : ( أو نحوه ) كحوالة . قوله : ( فسخ التصرف ) . أي فسخه الحاكم ، فعلم أنه لم يتبين فساده . قوله : ( لأنه كان الخ ) تعليل لقوله فسخ التصرف المقتضي صحته ، أي فلم يكن التصرف باطلا لأنه كان سائغا له ظاهرا . وجعله في شرح المنهج علة لمحذوف ، حيث قال بعد قوله ( فسخ ) : فعلم أي من قوله ( فسخ ) أنه لم يتبين فساده لأنه كان جائزا له ظاهرا ، وقوله ( لم يتبين فساده ) وحينئذ فالزوائد قبل طرو الدين للمشتري لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله . قوله : ( في الظاهر ) أي وفي الباطن كما قاله حج ، ففي كلامه اكتفاء . وعبارة شرح م ر : لأنه كان سائغا له ظاهرا وباطنا .
| 3 ( ( فصل : في الحجر ) ) 3
| ذكره بعد الرهن لأن الراهن من جملة المحجور عليهم كما يأتي . ونظم بعضهم أقسام الحجر في قوله : | ثمانية لا يشمل الحجر غيرهم | تضمنهم بيت وفيه محاسن | صبي ومجنون سفيه ومفلس | رقيق ومرتد مريض وراهن | قوله : ( من التصرفات ) أي كلها أو بعضها كالمفلس .