| قوله : ( فروع ) أي ثلاثة . وهذه الفروع من معنى المتن ، وحاصلها أن ما أصله صفقة واحدة لا يصير صفقتين بتغير الحال في الدوام نظرا لأصله ، والفرعان الأخيران داخلان في قول المصنف : وإذا قضى بعض الحق الخ . قوله : ( آخر ) بالنصب مفعول ، أي شخصا آخر . قوله : ( كان مرهونا على جميع المال ) لا على نصفه لأن كل جزء من العبدين رهن بكل جزء من الدين . قوله : ( كما لو سلمهما ) هذه نسخة ظاهرة ، وهناك نسخة ( سلمهماه ) فضمير المثنى راجع للعبدين ، والمفرد الذي بعده للمرتهن ، وهما ضميرا غيبة ، فكان الواجب الفصل في الثاني بأن يقول : سلمهما إياه . ويجاب بأنه قد يجوز الوصل عند اتحاد الرتبة كما قال في الخلاصة : | وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا | وقد يبيح الغيب فيه وصلا | قوله : ( ولو مات الخ ) هذا وما بعده شملهما قول المتن : وإذا قضى بعض الحق الخ . قوله : ( ففدى الخ ) في نسخة ( فوفى ) وهي أظهر . | قوله : ( لو اختلف الراهن والمرتهن ) تسميتهما راهنا ومرتهنا في الصورة الأولى بحسب الدعوى اه ق ل ، وإلا فالراهن ينكر الرهن ؛ فحاصله أنه أطلق عليه راهن بالنظر لزعم المرتهن . قوله : ( في أصل الرهن ) كأن قال : رهنتني كذا ، فأنكر . وقوله ( أو في قدره ) أي الرهن بمعنى المرهون ففيه استخدام كأن قال : رهنتني الأرض بشجرها ، فقال : بل وحدها . زاد في المنهج : أو عينه كهذا العبد ، فقال : بل الثوب ، أو : قدر مرهون به كبألفين ، فقال : بل بألف ، اه شرح المنهج . قوله : ( المالك ) ليس قيدا أو المراد به واضع اليد فيشمل المستعير للرهن اه م د . قوله : ( هذا ) أي تصديق الراهن . قوله : ( إن كان رهن تبرع ) أي لم يشرط في بيع أخذا من المقابلة . قوله : ( أما الرهن المشروط في بيع ) كأن قال : بعتك هذا بكذا بشرط أن ترهن عليه عبدك . قوله : ( فإن اختلفا في اشتراطه ) أي الرهن . قوله : ( أو اتفقا عليه ) أي
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي