سيأتي شرح المنهج . قوله : ( موسر ) المراد يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين سواء كان الدين حالا أو مؤجلا على المعتمد ، م ر ز ي وع ش . قوله : ( وإيلاده ) وإقدام الموسر عليهما جائز ح ل . قوله : ( وتكون رهنا الخ ) وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها مرهونة ، أي في ذمته ، وهذا رهن في الدوام فلا ينافي ما سبق من عدم جواز رهن الدين لأن محله في الابتداء . وفائدة ذلك تقديم المرتهن بذلك على الغرماء وعلى مؤنة التجهيز لو مات الراهن ، وليس له سوى قدر القيمة ح ل . قوله : ( والولد ) أي وإن لم ينفذ إيلاده ، ابن حجر . قوله : ( ولا يغرم قيمته ) ولا حد ولا مهر عليه ؛ لكن يغرم أرش البكارة لأنه في مقابلة الجزء الذاهب وتكون رهنا ، شرح المنهج . قوله : ( لكونه معسرا ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد ، بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة حيث يباع كله رعاية لحق المالك ؛ لكن لا يباع شيء منها إلا بعد وضع ولدها لحملها بحر بل وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد من يستغني به عنها ، فإن استغرقها الدين أو عدم مشتري البعض بيعت كلها للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية ، ولا يضر التفريق حينئذ لأن الولد حر اه شرح م ر . قوله : ( فانفك الرهن ) أي بغير بيع ، فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا إن ملك الأمة بعد ، فإن ملك بعضها نفذ الإيلاد فيه وسرى النفوذ إلى الباقي إن كان موسرا حينئذ فيما يظهر ، فإن أيسر بعد الملك ففيه نظر . ويظهر النفوذ للحكم بثبوت الإيلاد في حقه بمجرد الإحبال ، وإنما تخلف لمانع وقد زال ؛ سم . | قوله : ( والإيلاد فعل لا يمكن رده ) وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير فإذا زال الخ شرح المنهج ، ففيه حذف . قوله : ( لا يمكن رده ) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون ، فهو أقوى دون إعتاقهما ز ي . قوله : ( فإذا زال الحق ) وهو تعلق حق الرهن به ، وقوله ( ثبت حكمه ) أي الإيلاد وهو صيرورتها أم ولد وعدم صحة نحو بيعها ، فتأمل . قوله : ( وللراهن انتفاع ) فإن تلف بالانتفاع من غير تقصير فلا غرم عليه يكون رهنا مكانه ، فإن ادعى رده على المرتهن فلا يصدق إلا بالبينة نظير عكسه ، أفاده شيخنا ح ف . قوله : ( لا بناء وغراس ) هذا علم من قوله ولا تصرف الخ . وهو مرفوع معطوف على انتفاع ، قال م ر في شرحه : بحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناظور ؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص به القيمة وله زرع ما يدرك قبل حلول الدين أو معه ولم تنقص به قيمة الأرض .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي