غير قبض اه شرح م ر . قلت : اقتصاره على إحباله وأصله يخرج إحبال فرعه . ويفرق بأن الأصل له في مال فرعه شبهة الإعفاف دون عكسه اه أ ج . قوله : ( بوطء ) أي وإن أنزل أو أزال البكارة ، سم على ابن حجر . قوله : ( وتزويج ) سواء كان لعبد أو أمة أ ج . قوله : ( ولا بموت عاقد ) من راهن أو مرتهن ، أي فيقوم في الموت ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في القبض والإقباض وفي غيره من ينظر في حال المجنون والمغمى عليه من ولي أو حاكم ، شرح المنهج . والمعتمد أن المغمى عليه ينتظر ثلاثة أيام كما قرره شيخنا ح ف . قوله : ( وتخمر عصير ) لكن لا يعتد بقبضه حال التخمر فيقبض بعد تخلله ق ل ، فإن قبض حال التخمر استؤنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأول م ر و ح ل . قوله : ( وليس لراهن مقبض الخ ) مفهوم قول المصنف ( ما لم يقبضه ) أي أما إذا أقبضه فليس له الرجوع فيه بهذه الأمور المذكورة ولا بغيرها . قوله : ( رهن ) لئلا يزاحم المرتهن . وهذه العلة قاصرة على رهنه لغير المرتهن ، وعبارة شيخنا المدابغي : قوله : ( رهن ) أي لغير المرتهن ولا له بدين آخر وإن وفى أي لأنه مشغول والمشغول لا يشغل بخلاف الرهن فوق الرهن بدين واحد فإنه صحيح لأنه شغل فارغ . قوله : ( ولا وطء ) لخوف الإحبال فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها ، شرح المنهج . نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر ، ومحل عدم الوطء إذا كان معسرا كما قاله ح ل . وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه ، وقيل : تحرم . وجمع الشيخ يعني شيخ الإسلام بينهما بحمل الثاني على ما لو خاف الوطء والأول على ما لو أمنه ، وهو ظاهر اه من شرح م ر . | قوله : ( مما لا تحبل ) الأولى ممن كما في نسخة لأن ( ما ) لغير العاقل . وأجيب بأن الأمة تشبه غير العاقل والوطء حرام ، ولو كان الراهن زوجا كأن استعار الزوج زوجته من سيدها ليرهنها فرهنها . وبه يلغز فيقال : لنا زوج لا يجوز وطؤه لزوجته إلا بإذن أجنبي وهو المرتهن . قوله : ( كوقف الخ ) نعم له قتله قودا ودفعا له إذا كان صائلا ، وكذا لنحو ردة إذا كان واليا اه م ر وأ ج . قوله : ( أو ينقصه ) بفتح الياء وضم القاف والصاد . قال تعالى : ^ ﴿ ثم لم ينقصوكم شيئا ﴾ ^ ( التوبة : 4 ) . وبضم الياء وتشديد القاف المكسورة ، والأول أفصح لمجيء القرآن به . وأما ( ينقص ) بضم الياء وسكون النون وكسر القاف فلم يثبت ، وجاء ( نقص ) بالتخفيف لازما يقال نقص المال . قوله : ( فلا ينفذ ) فالتزويج باطل وكذا الإجارة والدين حال أو يحل قبل انقضاء مدتها ؛ لأن ذلك ينقص القيمة ويقلل الرغبة ، فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة أو مع فراغها جازت ، ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه كما
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي