| قوله : ( الأخير ) والأول تأكيد والثاني معتبر ، ق ل . وفي كون الأخير لا غرض فيه للمرتهن نظر لأنه قد يكون له فيه غرض كسمن . قوله : ( كأن لا يباع ) هذا يضر المرتهن وما بعده يضر الراهن . وصورته : أن يرهنه البيت مثلا ويجعل أجرة سكناه للمرتهن ومنه رهن الأرض للزراعة فلا يصح كالغاروقة ، فيلزم من أخذ الأرض أجرة مثلها كل عام . قوله : ( أو أن منفعته للمرتهن ) هذا إذا أطلق في ذلك ، فلو قدرها وكان الرهن مشروطا في بيع فإنه يصح ؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة وهو جائز . وصورتها كما قاله الزيادي : أن يقول : بعتك عبدي بمائة مثلا بشرط أن ترهنني بها دارك وأن تكون منفعتها لي سنة ، فبعض العبد مبيع وبعضه أجرة في مقابلة منفعة الدار ، تأمل هذا التصوير فإن كثيرا من الناس يعجز عنه وقد ظفرت به في بعض شروح التنبيه للزنكلوني بعد التوقف فيه كثيرا والسؤال عنه كثيرا ، فيوزع العبد على المنفعة والمائة . قوله : ( لإخلال الشرط بالغرض منه ) لأن الغرض بيعه عند المحل ح ل . قوله : ( ولتغير قضية العقد الخ ) لأن قضية القعد أن تكون منافع المرهون للراهن ح ل ؛ لأن التوثق إنما هو بالعين والمنافع للراهن . وقد يقال هذه العلة موجودة في الثالثة أيضا ، فكان اللائق أن يقول : ولتغير قضية العقد في الأخيرتين ولجهالة الزوائد في الثالثة فتكون الثالثة معللة بعلتين والثانية بواحدة ع ش . والتوثق هو التحفظ للدين ؛ لأن الرهن حفظ للدين ، أي صون له عن الضياع . قوله : ( فيشترط فيهما ) أي ليرهن الراهن ويرتهن المرتهن رهنا مطلقا أي غير مقيد بضرورة أو غبطة ؛ لأن مقتضاه أن الولي لا يرهن أصلا مال موليه لأنه ليس أهلا للتبرع فيه ، وكذا مقتضاه أنه لا يرتهن مطلقا مع أنه يرهن ويرتهن للضرورة والغبطة . قوله : ( أهلية التبرع ) اعترض بأن الراهن هنا لم يتبرع بشيء بل فوائد العين المرهونة له والمرتهن دينه بحاله فلا تبرع هنا فكان الأولى التعبير بالرشد . | قوله : ( كما في البيع ) فيه أن البائع لا يشترط فيه أهلية التبرع ، بدليل صحة بيع الوكيل مع أنه ليس أهل تبرع في مال موكله ، وحينئذ فالمناسب كما في القرض فإنه يشترط في المقرض ذلك ، إلا أن يقال المراد التبرع في ماله والولي أهل تبرع في ماله . قوله : ( أو غبطة ظاهرة ) احترز بذلك عما لو اشترى متاعا بمائة مؤجلة وهو يساوي مائة حالة ، فإن الغبطة في هذه الصورة موجودة لكنها لا تظهر لكل أحد ، شيخنا العزيزي . وعبارة الشوبري : أو غبطة ظاهرة ،
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي