الزرع الأخضر على انفراده لا يصح رهنه وإذا انضم إلى الأرض منع رهنها فيكون ذلك من باب اجتماع المانع والمقتضي فيغلب المانع ، حرره م د . قوله : ( ومن مفهومه ) وهو ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه . وقوله ( وصورة ) اقتصر عليها لعمومها وإلا فرهن مصحف وعبد مسلم عند كافر وسلاح لحربي صحيح وإن لم يجز تسليم العين له ، وكرهن المستعار أي إذا استعار شيئا ليرهنه فإنه صحيح مع عدم صحة بيع المستعير له ق ل . قوله : ( الأمة ) بدل من صورة ، وفي بعض النسخ : وهي الأمة . قوله : ( ويوزع الثمن الخ ) وفائدة هذا التوزيع مع وجوب قضاء الدين بكل حال تظهر فيما إذا تزاحم الغرماء ابن حجر مرحومي ، أو في تصرف الراهن في غير المرهون ، شوبري . وقوله ( فيما إذا تزاحم الغرماء ) أي فيقدم المرتهن بثمن الرهن على بقية الغرماء ، وما فضل من بقية دينه يحاصص به معهم بنسبة ما يخصه بدينه إن قليلا فقليل أو كثيرا فكثير اه . قوله : ( بثلثي الثمن ) ويزاحم مع الغرماء في الباقي بنسبة الباقي من دينه مع بقية الديون . | قوله : ( في الديون ) أي على الديون . قوله : ( وشرط المرهون به ) أي عليه . قوله : ( كونه دينا ) أطلق في الدين ، فشمل دين الزكاة إذا تعلقت بالذمة لا بالعين وشمل المنفعة إذا تعلقت بالذمة لا بالعين . قوله : ( فلا يصح بالعين ) أي عليها ، فالباء بمعنى ( على ) . قوله : ( والمستعارة ) بأن يعيره عينا ويأخذ عليها رهنا . قوله : ( ولأنها لا تستوفى الخ ) أي ليست ديونا حتى تستوفى من ثمن المرهون . فإن قيل : لم لا يصح الرهن ليستوفى منه قيمة تلك الأعيان إذا تلفت لأنها تصير ديونا ؟ أجيب : بأن الدين يشترط فيه أن يكون ثابتا ، وهذا لم يثبت أي لأنها ما دامت باقية لا يتصور استيفاء ذاتها من ثمنها ، وأما إن تلفت فإن كانت غير مضمونة فلا دين أصلا وإن كانت مضمونة فيجب بدلها ويصير دينا على واضع اليد ؛ لكن هذا الدين إنما وجد وثبت بعد تلفها وهو بعد الرهن فوقت الرهن لم يكن هناك دين فهو رهن على ما لم يثبت . قوله : ( مخالف لغرض الرهن ) أي الغرض منه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي