تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( قبضا حقيقيا ) خرج به صورة الحوالة . قوله : ( أو التخاير ) أي اختيار اللزوم وأو بمعنى الواو على المعتمد عند م ر . وعند ابن حجر وشيخ الإسلام على بابها ، وهو ضعيف . قوله : ( لكان في معنى الخ ) إنما كان في معناه ولم يكن منها ، لأن بيع الكالىء بالكالىء هو بيع الدين الثابت قبل بدين ثابت قبل وهنا الدين منشأ فتأمل . قوله : ( غرر تأخير رأس المال ) أي إن كان رأس المال معينا ليقابل قوله : إن كان الخ . قوله : ( ولا بد من حلول رأس المال الخ ) هذا مكرر مع ما سبق . قوله : ( كالصرف ) وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر . سمي صرفا لصرفه عن مقتضى المبايعات من جواز التفاضل عند اختلاف الجنس دون اتحاده ، أو لأخذه من الصريف وهو التصويت عند عد النقد ؛ ومنه صريف الأقلام وهو صوت حركتها على المكتوب . قوله : ( قبله ) أي قبل تسليمه ، بدليل قوله : أو قبل تسليم بعضه . قوله : ( أو ألزماه ) أي قبله . قوله : ( برأس الخ ) لا يخفى أن الحوالة به وعليه غير صحيحة ، فالتقييد فيه نظر ح ل . قوله : ( وقبضه ) قيد به ليعلم منه صورة عدم القبض بالأولى . قوله : ( فلا يصح ذلك ) أي فلا يصح عقد السلم . قوله : ( سواء أذن الخ ) أي إذنا جديدا غير إذن الحوالة . قوله : ( يؤدي عن جهة نفسه ) أي لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه ، فهو يؤديه عن جهة نفسه . قوله : ( بإذنه ) أي إذن جديد غير إذن الحوالة لفسادها مرحومي فلو لم يأذن لم يصح التسليم إليه لبقائه على ملك الأول لبطلان القبض الأول ، ولو أحال المسلم إليه ثالثا برأس المال على المسلم فالحوالة باطلة أيضا ، فإن أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح وكان الثالث وكيلا في القبض كما في شرح م ر . ولو قال لمدينه : اجعل ما في ذمتك رأس مال على كذا في ذمتك أو ذمة غيرك ، فلا يصح لأنه إما قابض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة ملك نفسه ، وكل باطل اه ق ل . قوله : ( ولا يشترط تعيين الخ ) هذا تقدم فهو مكرر ، ولا يضر تكرير ذلك لأنه لا يخلو من فائدة فإنه يزيد في ذهن الطالب رسوخ الحكم لأن ذلك الكتاب أصل وضعه للمبتدين .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٦٢