الخارج بأحدهما وهو ما لا يغلب نقله خارج بالآخر ق ل . قال شيخنا : العادة تثبت بمرة ومرتين فالاعتياد لا يفيد الغلبة فلا يغني عنها . قوله : ( ونحوه من المعاملات ) ينبغي إسقاطه اه ق ل . أي لأن نقله لغير البيع كالهدية والهبة لا يعتبر ما لم يعتد بيع المهدى إليه الهدية . وهذا يقتضي أن الهدية والهبة يقال لهما معاملة بأن يراد بها ما يقع بين اثنين . ويجاب بأن مراد الشارح بنحوه المعاوضات كالسلم والأجرة والصداق . قوله : ( وإلا ) بأن لم ينقل أصلا ، أو نقل نادرا للبيع ، أو نقل غالبا للهدية نعم لو كان المهدى إليه يبيع صح أخذا من العلة سواء كان هو المسلم إليه أم غيره كما قاله الشوبري . قوله : ( لأن المسلم فيه الخ ) يشير بذلك إلى الفرق بينه وبين المبيع المعين ، فإنه ينفسخ فيه البيع بالتلف . قوله : ( فيتخير ) أي على التراخي على المعتمد ق ل ، فله الفسخ ولو بعد أن أجاز كما في شرح المنهج . قوله : ( بين فسخه ) أي في جميعه دون بعضه المنقطع فقط ، م ر . | قوله : ( كما في الاستقصاء ) اسم كتاب لابن القفال الشاشي ، سمي بذلك لأنه استقصى فيه نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة ، اه ق ل على المحلي . قوله : ( ولا فيما استقصى ) أي استوعب وظاهره ولو كانت موجودة ؛ لأن من شأنها عزة الوجود ، قال العبادي في شرحه على المتن : وكاللآلىء الكبار لندرة استقصاء الأوصاف من ذكر حجم وشكل ووزن وصفاء ولون إلى غير ذلك . | قوله : ( في السلم المؤجل ) ليس قيدا في جميع الصور ، فمفهومه فيه تفصيل ؛ فالأولى حمل المتن على الأعم من المؤجل والحال وتقييده بما إذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم ، سواء كان للنقل إليه مؤنة أو لا ، فيصدق حينئذ بأربع صور يجب فيها البيان ويبقى
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي