مضاف ، إذ لا معنى لتقديره وإلغائه وعلى تسليم تقديره فيكون غير ملغى ؛ لأنه عليه يحل بأول الجزء الأخير من الشهر كما قاله المحشي ، فعبارته غير محررة تأمل . والمعتمد كلام م ر . قوله : ( ويحمل على الأول ) إن أراد بالأول ما يلي العقد فالاستثناء بعده مستدرك ؛ لأن العيد الأكبر حينئذ يلي العقد ، وإن أراد حقيقة الأول فالاستثناء مضر أي لقصوره لأن غير العيد مثله فتأمل ق ل . | قوله : ( وأن يكون موجودا ) يعني يوجد بلا مشقة لا تحتمل عادة ق ل . وأخذ هذا من قوله الآتي : ولو ظن تحصيله الخ . وهذا الشرط يغني عن قوله فيما تقدم وأن يكون مما يصح بيعه كما يشير إليه قول الشارح ؛ لأن المعجوز عن تسليمه الخ شيخنا العشماوي . إلا أن يقال أتى به توطئة لقوله الآتي في الغالب ، تأمل . قوله : ( موجودا عند الاستحقاق ) أي سواء كان السلم حالا أو مؤجلا . قوله : ( أي عند وجوب التسليم ) وذلك بالعقد في الحال وبحلول الأجل في المؤجل ، وهذا وإن علم من شروط البيع . والكلام هنا في الزائد إلا أنه لما اختلف وقت القدرة هنا عده زائدا . والأولى أن يقال الشرط في البيع القدرة على التسلم من المشتري والشرط هنا القدرة على التسليم من البائع الذي هو المسلم إليه . قوله : ( وكذا لو أسلم الخ ) إنما فصله بكذا للخلاف فيه . قوله : ( لو أسلم مسلم كافرا ) أي لكافر في عبد مسلم . وفيه أنه يتصور دخول ملك المسلم في يد الكافر في صور كما تقدم ، فيمكن وجوده عند الاستحقاق لكنه نادر ، فكان الأولى أن يذكر هذا بعد قول المصنف في الغالب . | قوله : ( ولو ظن الخ ) مرتبط بشيء محذوف كما يؤخذ من غير هذا الكتاب ، أي أن يكون موجودا عند الاستحقاق بلا مشقة عظيمة . قوله : ( بمشقة عظيمة ) أي لا تحتمل عادة . قوله : ( فإن كان المسلم فيه الخ ) محترز قيد ملحوظ أيضا ، والتقدير أن يكون موجودا عند الاستحقاق ببلد العقد فإن كان ببلد آخر ففيه تفصيل . قوله : ( غالبا ) لا حاجة لذكر غالبا بعد اعتيد ؛ لأن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي