تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ونحو ذلك ) أي نحو جميع ما تقدم في الثمار والزروع والنقد وعروض التجارة ، بدليل الأمثلة الآتية ؛ أي وأن لا يتميز بنحو ذلك . | قوله : ( والمنادي ) أي الدلال . | قوله : ( والحراث وجداد النخل ) بالدال المهملة ، يقال : جد الشيء يجده من باب قتل قطعه ، مصباح . وقيل بالذال المعجمة أيضا . وكان الأولى ذكر هذين في خلطة الثمر والزرع وكذا ما بعدهما اه ح ف . | قوله : ( والملقح ) بضم الميم وكسر القاف مشددة . | قوله : ( وما يسقي به ) أي والشيء الذي يسقي به كالدلو والثور ، ويعتبر أيضا اتحاد الماء الذي يسقي منه كما في شرح المنهج والروض . | قوله : ( أو لكل واحد كيس الخ ) ومنه يؤخذ أنه لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحدة نصابا وبلغ مجموعها نصابا وجعلها في صندوق عنده وحال الحول وجبت الزكاة فيها اه ق ل و ع ش . |

| فصل : في بيان نصاب الذهب والفضة

| قوله : ( قبل الإجماع ) وأما بعد الإجماع فالدليل هو الإجماع لأنه قطعي . | قوله : ^ ﴿ والذين يكنزون الذهب الخ ﴾ ^ ( التوبة : 35 ) وجه دلالة الآية على وجوب الزكاة أنه توعد على عدم الزكاة بالعذاب والوعيد على الشيء يقتضي النهي عنه ، فكأنه قال : لا تتركوا الزكاة والنهي عن الشيء أمر بضده ، فكأنه قال : أدوا الزكاة وهو أمر والأمر للوجوب . | قوله : ( والكنز هو الخ ) يدل عليه قوله : ^ ﴿ ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ ^ ( التوبة : 34 ) فإنه تفسير لما قبله .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٥