تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا : لا بد من قصده ، إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة للزكاة بإطلاقها أي في جميع صورها ، بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط ، بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل فوجب قصده اه حج ببعض إيضاح . | قوله : ( خلطة الجوار ) بكسر الجيم أشهر من ضمها شرح المنهج . | قوله : ( وخلطة شيوع ) أي وتسمى خلطة الخ فهو منصوب عطفا على خلطة الأعيان . | قوله : ( موضع تجفيف الثمار ) ما قاله المؤلف هنا هو ما صححه الجوهري ، وخالف الثعالبي فقال : الجرين للزبيب والبيدر للحنطة والمربد للتمر . وهو بكسر الميم وسكون الراء كما في شرح الروض أ ج . | قوله : ( والبيدر الخ ) قد هجر الآن اسم البيدر في غالب الأماكن ؛ واشتهر الجرين بذلك مع إسقاط التحتية ، أي فيقال الآن عند العامة : جرن ، بضم الجيم . وصورة ذلك أن يكون لكل منهما زرع بجنب الآخر وأن لا يتميز الحراث والساقي والحصاد وأن يكون جرن كل بجنب الآخر وإن تميز جرن كل منهما ، وليس المراد أن يكون الجرن واحدا ؛ لأنها حينئذ خلطة شيوع ؛ فقول الشارح والجرين والبيدر بالجر عطف على الزرع . | تنبيه : حيث ثبتت الخلطة وأخذ الساعي قدر الواجب من مال أحدهما رجع على الآخر بقدر حصته مثلا في المثلي وقيمة في المتقوم ، وبذلك علم أنه تكفي نية أحدهما عن الآخر ؛ والقول في قيمة المأخوذ قول المرجوع عليه بيمينه كما قاله ق ل . | قوله : ( وفي النقد ) معطوف على قوله في الثمر . وذكر الحارس بعد ذكر الناطور من ذكر العام بعد الخاص أ ج . وفيه أن الناطور ذكر في الثمر والزرع ، وهذا في النقد وعرض التجارة . | قوله : ( الدكان ) بفتح الدال الحانوت .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٤