تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ويشترط تسليم الخ ) سيأتي هذا في قول المصنف وأن يتقابضا قبل التفرق ، فلا حاجة لذكر الشارح له . ويشترط أيضا حلوله كما في المنهج . وسيأتي آخر الشرح ، فلو كان مؤجلا وتقابضاه قبل التفرق لم يصح العقد . قوله : ( في مجلس العقد ) كقولهما : اخترنا لزوم العقد . وعبارة شرح المنهج : قبل التفرق ، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الكالىء بالكالىء إن كان رأس المال في الذمة ؛ ولأن السلم عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر أي إن كان رأس المال معينا . قوله : ( أو ألزماه ) أي قبل قبض رأس المال ، ولو قدمه عليه لكان أولى . قوله : ( بطل فيما لم يقبض ) أي ويثبت للمسلم إليه الخيار لا للمسلم ؛ لأن الصفقة لم تتفرق عليه بل على المسلم إليه ، مدابغي . قوله : ( فلو أطلق ) أي رأس المال ، أي لم يعين في العقد ؛ فالمراد بالإطلاق عدم التعيين وإلا فهو مقيد بما في الذمة . وهذا تفريع على قوله تسليم رأس المال ، وفيه إشارة إلى أن المدار عليه لا على التعيين في العقد . قوله : ( لأن المجلس حريم العقد ) أي فله حكمه ، وكذا يجوز فيه إلحاق الأجل وإسقاطه كما تقدم عن سم . وفي القاموس : حريم الدار حقوقها اه . فيكون المعنى حريم العقد أي حقه . وسمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستقل بالانتفاع به ، اه مصباح . قوله : ( وأودعه المسلم ) لا إن أحيل به من المسلم ، فلا يصح وإن قبض فيه ، أي قبضه المحتال وهو المسلم إليه في المجلس ؛ شرح المنهج . قوله : ( جاز ) أي ولا يقال إن رجوعه ليد المسلم على جهة الوديعة يبطل القبض السابق ؛ لأن التفرق حصل وهو في يد المسلم وديعة ، فربما يقال إن هذا كعدم القبض بالكلية . قوله : ( لأن الوديعة لا تستدعي الخ ) قضيته أن التصرف الذي يستدعي لزوم الملك لا يصح من أحد المتعاقدين مع الآخر . وليس كذلك كما يدل له قوله ( وكذا يجوز رده له عن دينه ) إذ محل التفصيل إذا كان التصرف لأحد العاقدين مع أجنبي لا مع صاحبه ، فلا يصح تصرف أحدهما مع أجنبي قبل لزوم العقد بتصرف يستدعي لزوم الملك كالبيع والإقراض . قوله : ( لا تستدعي لزوم الملك ) كأن المعنى لا تتوقف على لزوم الملك بل تصح قبل لزومه ، شوبري . | قوله : ( ويجوز كون رأس المال منفعة ) أي معلومة ، كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا كأسلمت إليك منفعة داري سنة في كذا ، ويشترط تسليمها أي الدار بالمجلس .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٤٥