تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق ل . وفيه نظر ، فإن في الحديث روايتين بالفاء وبالميم فكل منهما في الصحيحين كما في أ ج ، لكن المذكور في الشارح : من أسلف فكلام ق ل ناظر له . قوله : ( لتقديم رأس المال ) أي والسلف معناه لغة السابق . قوله : ( إذا تداينتم ) أي تحملتم دينا ، فالباء صلة . وفسر الدين فيها بدين السلم وهو المسلم فيه كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة البيضاوي : أي إذا داين بعضكم بعضا تقول داينته إذا عاملته نسيئة معطيا أو آخذا . قوله : ( من أسلف ) أي من أراد أن يسلف في مكيل فليكن معلوما ، أو إلى أجل فليكن معلوما ؛ لا أنه حصره في المكيل والموزون والمؤجل فلا ينافي ما يأتي أنه يكون حالا أيضا ، ويكون فيما يعد كاللبن وفيما يذرع كالثياب وفي الحيوانات ح ل مع زيادة . قوله : ( وتقدم تعريف السلم ) وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم لأنه بلفظ البيع بيع على المعتمد . قال البلقيني : ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلاثة : السلم والنكاح والكتابة . وقضية كونه بيعا أنه لا يصح سلم كافر في كل ما امتنع تملكه من رقيق مسلم أو مرتد أو مصحف أو كتب حديث أو كتب فقه فيها آثار السلف ، خلافا للماوردي ومن تبعه ، وكذلك الحربي يمتنع عليه السلم في عدة القتال من سلاح وخيل ، وكذلك المحرم يمتنع عليه السلم في الصيد البري الوحشي المأكول فيعتبر له ما يعتبر في البيع إلا الرؤية ؛ ولهذا صح سلم الأعمى . | قوله : ( حالا ) خلافا للأئمة الثلاثة ، وهو ومؤجلا حالان على الإسناد المجازي ، والأصل : حالا المسلم فيه ومؤجلا المسلم فيه . قال سم : ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق أو ذكرا أجلا ثم أسقطاه في المجلس صح . قوله : ( بأن يصرح بهما ) فإن أطلق العقد حالا كالثمن في البيع المطلق سم . ولو قال به ليرجع إلى المؤجل فقط لكان أولى ، إذ الحلول لا يشترط التصريح به لحمل الإطلاق عليه . قوله : ( فإن قيل الخ ) وارد على قوله ( وأما الحال فبالأولى ) فهو من طرف المخالف كالأئمة الثلاثة القائلين بأن السلم لا يصح حالا كالكتابة . وحاصل الجواب الفرق بين البابين .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٤٤