تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرطب على الأرض لم يصح خلافا لبعضهم إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها شرح م ر وأن يكون دون خمسة أوسق ، وأن يتقابضا قبل التفرق لأنه بيع مطعوم بمثله وهو يشترط فيه الحلول والتقابض ويحصل القبض بنقل التمر أو الزبيب لأنه منقول وبالتخلية في الرطب والعنب الذي على الشجر لأنه من غير المنقول ، وأن يكون بعد بدو الصلاح ، وأن لا يتعلق به زكاة ، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه ؛ فليحفظ اه . | قوله : ( ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز ) أي بأن يباع خوخ على الشجر بخوخ ناشف على الأرض ولوز على الشجر بلوز على الأرض ناشف يابس ؛ هذا هو المراد ، أما بيع الخوخ مثلا بالتمر فصحيح بشرط الحلول والتقابض فقط إذا كان ما على الشجر ظاهرا غير مستور بأوراق . قوله : ( بالفقراء ) والمراد بالفقير في هذا الباب من لا نقد بيده ز ي .

| 3 ( ( فصل : في السلم ) ) 3

| لما فرغ من الكلام على بيوع الأعيان شرع يتكلم على بيوع الذمم بلفظ السلم ، وهو نوع من البيوع إلا أنه بلفظ خاص . وإنما أفرده بفصل لأن له شروطا زائدة وتفاصيل زائدة على أنواع البيع . ولفظ السلم والسلف اسم مصدر لأسلم وأسلف والمصدر الإسلام والإسلاف ، ولفظ السلم خاص بما في الباب ، بخلاف لفظ السلف فمشترك بين السلم والقرض . | قوله : ( في السلم ) لم يذكر المصنف ولا غيره من الشافعية معناه لغة ؛ لكن ذكر العلامة الملا مسكين من الحنفية في شرح الكنز أنه لغة : الاستعجال اه برماوي . وكأن وجهه أن الشرع لما أوجب تسليم رأس المال في المجلس كأنه استعجله . وذكر المدابغي عن بعض الحنفية أن معناه لغة التقديم ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة حين أسلم : ( أسلمت على ما أسلفت من خير ) أي قدمت . | قوله : ( ويقال له السلف ) ذكره لأنه الواقع في الحديث

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٤٣