تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخ ، فيجوز بيع بعضه ببعض إذا كان غير مغلي بالنار وغير مخلوط بالماء ، وإلا فلا يجوز ولا فرق في اللبن بين الحليب وغيره ، فيجوز حليب بحليب أو رائب برائب أو مخيض خالص من الزبد بمثله أو أقط بمثله خالص من الملح ، ويجوز بيع بعض هذه ببعض ما عدا المخيض فلا يجوز بيعه بغير المخيض ، ولا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بالمخيض ولا الجبن بالجبن ولا الزبد بالزبد ولا الأقط بمثله إذا كان فيه ملح ولا المصل بمثله . | قوله : ( واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما ) هاتان صورتان . وقوله ( وإلا ) أي وإن لم يتحد الجنس / ( فلا ) أي لا يشترط التماثل صورة واحدة . وقوله ( وكل خلين فيهما ماء الخ ) هاتان صورتان أيضا . وقوله ( وإن كانا من جنسين ) صورة واحدة . وقوله ( وإن كان الماء في أحدهما ) فيه صورتان ، هذه ثمانية صريحة من كلامه وبقي صورتان تفهمان من قوله ( وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان ) فمفهومه أنه لو كان في أحدهما وهما جنس واحد لا يجوز البيع ، وفي هذا صورتان . قوله : ( كخل العنب ) الكاف استقصائية . قوله : ( لأن الماء الخ ) أي فلم يكن من قاعدة مد عجوة ودرهم . قوله : ( المذكورين ) أي اللذين من جنسين . قوله : ( تتخذ غالبا من العنب ) وزاد الرملي بهامش الروض اتخاذها من عصير الرمان وعصير القصب . وألغز بعضهم في القصب فقال : | مهفهفة الأعطاف عذب مذاقها | تفوق القنا لكن بغير سنان | وتأخذ كل الناس منها منافعا | وتؤكل قبل العصر في رمضان | وقول الشاعر ( القنا ) هو الرمح الصغير . قوله : ( الأولى بيع الخ ) وهي صحيحة ، وكذا الثانية والخامسة والسابعة والثامنة . وقوله ( والثالثة بيع الخ ) وهي باطلة ، وكذا الرابعة والسادسة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٤١