تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بعد التخلية ) تنازع فيه يتصرف ويدخل ، والأولى أن يؤخر قوله : ويتصرف الخ عن قوله : فلو تلف الخ . قوله : ( أو تعيب به ) أي بترك البائع السقي . قوله : ( تخير ) أي فورا . قوله : ( ولا يصح بيع ما يغلب الخ ) أي وإن بدا صلاحه . قوله : ( عند خوف ) متعلق بمحذوف ، أي ويكلف قطعه عند خوف الخ ؛ وأما الشرط ففي الحال . قوله : ( خير المشتري ) وهو على الفور كخيار العيب ، ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ م ر . قوله : ( فإن بادر الخ ) فلو وقع الفسخ والمسامحة معا هل ينفسخ كما لو كان الخيار لهما فأجاز أحدهما وفسخ الآخر حيث يرجح الفسخ أولا نظرا لبقاء العقد ؟ نقل عن تقرير الزيادي الثاني ، وهو ظاهر إذ الأصل تقرير العقود اه أ ج . وعبارة ع ش على م ر : وينبغي أن مثل ذلك ما إذا وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد . | قوله : ( ولا يجوز بيع ما فيه الربا الخ ) كان المناسب ذكرها في باب الربا عند قوله : وكذا المطعومات الخ ؛ لأنه إشارة إلى شرط في المماثلة التي هي شرط في بيع المطعوم بمثله ، فكأنه قال : ويعتبر في المماثلة أن تكون حال الجفاف إلا ما استثناه المتن والشرح . قوله : ( رطبا ) حال من ( ما ) . قوله : ( ولو في الجانبين ) مع قوله أو في أحدهما ، فيه أنه لم يبق قبل الغاية شيء ، فالأولى أن يقول ولو من أحد الجانبين ؛ لأنه الذي يتوهم فيه الجواز . قوله : ( والحصرم ) وهو حب العنب قبل بدو صلاحه فهو خاص بالعنب ، وأما حب الرطب قبل بدو صلاحه فيسمى بسرا ؛ وكذا قيل لكن قال في القاموس : الحصرم كزبرج الثمر قبل النضج . قوله : ( إلا اللبن وما شابهه ) أشار الشارح بقوله ( وما شابهه ) إلى أن الاستثناء في كلام المصنف لا مفهوم له ، أو فيه تفصيل أو إشارة إلى كل ما فيه رطوبة م د . وكتب بعضهم قوله : إلا اللبن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٤٠