تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحرم خلط اللبن للربا ؛ لأن أحدهما قد يكون أكثر من الآخر . ولا يرد خلط المسافرين أزوادهم حيث اتفقوا على جواز ذلك وإن كان بعضهم أكولا لاعتياد المسامحة به ، بخلاف ما نحن فيه اه حج أ ج . | قوله : ( إذا كان المال حوليا ) الأولى حذفه ؛ لأن الكلام الآن في الحولي وسيأتي غيره ، تأمل . | قوله : ( في أول المحرم ) هذا إن اتحدا في ابتداء الحول ، وإلا فلو ملك زيد أربعين شاة غرة محرم وعمرو أربعين شاة غرة صفر فخلطاها حينئذ فالواجب على زيد عند تمام حوله الأول شاة ثم بعده لكل حول نصف شاة وعلى عمرو نصف شاة لكل حول ق ل . | قوله : ( وجب على كل منهما شاة ) أي لأن كلا منهما صدق عليه أنه مضي عليه حول وهو مالك للنصاب ولا يكفيهما شاة واحدة لعدم تأثير الخلطة . | قوله : ( زمنا طويلا ) المراد به ما يؤثر في علف السائمة كثلاثة أيام ، إطفيحي وق ل . | قوله : ( ضر ) معنى ضرره نفي الخلطة ق ل ، أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في الحول ، فمن كان نصيبه نصاب زكاة فتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها سم . | قوله : ( وأقراه ) أي أبقياه ورضيا به . | قوله : ( أو قصدا ذلك ) أي التفرق . | قوله : ( لأن خفة المؤنة الخ ) يشكل عليه السوم ، فإن هذا التعليل موجود فيه ؛ ومع ذلك

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٣