تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن المشتري ويأخذ جميع النتاج لأنه حدث على ملكه ، فتفطن لها : فإنها مسئلة نفيسة عزيزة الوجود يعجز عنها كثير من الفقهاء ولم أر لها مدركا ؛ كذا بخط الزيادي بهامش نسخته . قوله : ( وإن رد ) أي أحدهما . قوله : ( وحبس ماء القناة ) هذا خارج عن الفروع . قوله : ( المرسل ماء الخ ) جعله نعتا سببيا للقناة والرحى ، ولو جعله نعتا للماءين لكان نعتا حقيقيا . قوله : ( لا لطخ ثوب الرقيق الخ ) وكذا توريم ضرع الدابة وكذا إشباعها بالعلف ليتوهم المشتري كثرة اللبن أو السمن ، فلا رد به . قوله : ( فلا رد له ) لتقصير المشتري بعدم امتحانه والسؤال عنه . | قوله : ( مطلقا ) اقتضى كلامه جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء ؛ وليس كذلك ، ولو فسر الإطلاق بجواز الأحوال الثلاثة أعني السكوت وشرط القطع وشرط الإبقاء لكان مستقيما اه ق ل . وكذا لو قال عقب قول المصنف ( مطلقا ) أي عن شرط القطع كما قال سم ، لسلم مما ذكر ، تأمل . وقوله ( مطلقا ) صفة لمصدر محذوف أي بيعا مطلقا . قوله : ( فيجوز ) في نسخ ويجوز بالواو بشرط الخ ، وهي الصواب إذ التفريغ يوهم عدم الجواز في حالة الإطلاق م د . ونسخة الواو ظاهرة ؛ لأنه عطف على ما فهم من جواز بيعها بعد بدو الصلاح من غير شرط القطع ، وأما الفاء فإنها توهم أنه بيان لمعنى المتن وليس كذلك . والحاصل أن الذي في المتن بيعها بعد بدو الصلاح من غير شرط قطع ، وأما مفهومه فإنه يجوز قبل بدو الصلاح بشرط القطع . قوله : ( سواء الخ ) تعميم في المفهوم والمنطوق . قوله : ( لأنه الخ ) دليل لمنطوق المتن ومفهومه ، لكن منطوق الحديث دليل لمفهوم المتن ومفهوم الحديث دليل لمنطوق المتن . قال ق ل : وظاهر الحديث منع بيعها ولو شرط القطع اه . وأجيب بأن الإجماع خصصه بما إذا لم يشرط القطع . قوله : ( الأحوال الثلاثة ) أي الإطلاق ، وشرط القطع ، وشرط التبقية . قوله : ( والمعنى الفارق بينهما ) أي بين قبل بدو الصلاح وبعد بدوه . وقوله : أمن العاهة بعده وقبله يسرع إليه الفساد لضعفه فيفوت بتلفه الثمن ، وبه يشعر قوله : ( أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) شرح المنهج . قوله : ( وقبل الصلاح ) مستأنف ، وهو مفهوم المتن . قوله : ( للخبر المذكور ) عبارة شرح المنهج بعد قول

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٣٦