تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( على الفور ) هذه بقلم الحمرة في صحاح النسخ ، فهي متن في النسخة التي شرح عليها الشارح . | فرع : مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري ، وكذا كل يد ضامنة يجب عليها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة اه ابن حجر . ولو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ وانتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة ، فهل يصرف ما يحتاج إليه ثم يرجع به على البائع أو يسلم المبيع للحاكم إن وجده ؟ ولا بعد أنه يرفع الأمر للحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا نوى الرجوع وأشهد على ذلك ، وإذا فسخ المشتري البيع كان المبيع في يده مضمونا عليه لأنه أخذه على حكم الضمان اه ع ش على م ر . | قوله : ( بلا عذر ) أما مع العذر فلا يبطل ، كالجهل بأن له الرد أو بكونه على الفور ، وكان معذورا في ذلك بأن كان قريب عهد بالإسلام بالنسبة إلى الأول أو عاميا جاهلا بالنسبة للثاني وكالأعذار التي قالها الشارح ؛ فإذا استعمل في مدة العذر سقط حقه من الرد على ما قاله ابن حجر ولا يسقط على كلام غيره ، والأول هو المعتمد . وهل من العذر نسيان الحكم أو العيب ؟ حلبي . وقال ع ش : ليس من العذر نسيان الحكم اه . والظاهر أن نسيان العيب كذلك لأنه ينشأ عن تقصير اه . قوله : ( عادة ) أي ليس المراد الفور حقيقة بل عرفا . قوله : ( نحو صلاة ) في الإيعاب شمل كلامهم النافلة مؤقتة وذات السبب لا مطلقة ، بل إن كان شرع فيها فيتم ما نواه وإلا اقتصر على ركعتين ، شوبري . وتعتبر عادته في الصلاة تطويلا وغيره ، سم . قوله : ( وأكل ) أي ولو تفكها ، اه م ر سلطان . قوله : ( دخل وقتهما ) أي بحضور الطعام وتوقان نفسه إليه كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( كقضاء حاجة ) من بول أو غائط والجماع ودخول الحمام ، اه عبد البر . قوله : ( وتكميل لذلك ) أي للصلاة والأكل . فهذا نحو الصلاة والأكل اللذين دخل وقتهما ؛ لأن الأول محمول على ما إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن فيها حينئذ ، أو دخل وقت الأكل كذلك . قوله : ( أو لليل ) عطف على لذلك أي أو تكميل لليل إلى الفجر ، والأحسن إلى ضوء النهار كما صرح به الهروي ح ل . | قوله : ( ولو بوكيله ) محله ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر . قوله : ( أو موكله ) أي بأن كان البائع وكيلا عن غيره في البيع . وقوله ( أو وكيله ) بأن باع ماله بنفسه ووكل في قبول الرد ، شوبري . وقال العزيزي : قوله ( أو وكيله ) أي الذي وكله في قبول السلع المردودة بالعيب ، وإنما احتيج إلى تفسير الوكيل بما ذكر لئلا يتكرر مع قوله على البائع فإنه يشمل صاحب السلعة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٢٩